حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.
جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.
هل يجوز لبس الملابس الداخلية للمرأة في العمرة؟
نعم يجوز للمرأة أن تلبس ملابسها الداخلية في العمرة؛ لأن المرأة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة تبقى بلباسها المعتاد الذي يستر كل بدنها، لكن يجب عليها كشف وجهها وكفيها، فإن خافت الفتنة سترت وجهها بما لا يلامسه.
هل يُشترط تبييت النية للطفل المميِّز إذا أراد الصوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أراد الطفل المميِّز أن يصوم في رمضان فعليه أن ينوي من الليل؛ لأن النية ركن من أركان الصوم، وإن لم يكن واجبًا عليه. والله تعالى أعلم