الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء في المركز الثاني في بند الثقة في المؤسسات الحكومية

أضيف بتاريخ : 28-10-2019


احتلت دائرة الإفتاء العام المركز الثاني بين الدوائر الحكومية  في ثقة المواطن حسب استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تحت مسمى نبض الأردن (4) وفي بند الثقة في المؤسسات الحكومية أن 76% من الأردنيين يرون أن دائرة الإفتاء العام الأردنية على درجة عالية من الثقة، وبهذا تكون دائرة الإفتاء العام في المركز الثاني بعد الأجهزة الأمنية في المملكة.

وقد صرّح سماحة المفتي العام الدكتور محمد الخلايلة تعليقا على هذه النتيجة بقوله: إننا نفتخر بهذه الثقة الغالية التي جاءت نتيجة عمل دؤوب، ومنهج علمي يقوم على استقلالية الدائرة في إصدار الفتاوى المعتمدة على الأدلة الشرعية والمنضبطة بضوابط الفقه الإسلامي، حيث إن الفتوى في الدائرة تستمدّ استقلاليتها من توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين –حفظه الله تعالى- فهي لا تتأثر بالأهواء والاتجاهات، ولا تنقاد مع التيارات المختلفة، بل تراعي المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وما يحفظ أمن البلاد والعباد، من منهج معتدل يقوم على الوسطية والاعتدال، ويعمل على إبراز الصورة الحضارية المشرقة لدين الإسلام العظيم، بما تحمله الدائرة على عاتقها من رسالة هاشمية تستمدّ شرعيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أتوجه بالشكر لكل العاملين بدائرة الإفتاء العام على جهودهم في تقدّم الدائرة ونجاحها، وحرصهم على القيام بوظائفهم على أحسن وجه طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة لوطنهم وأمتهم.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز للمسلمة الملتزمة أن تبقى مع زوجها إن كان تاركاً للصلاة تكاسلاً؟

تارك الصلاة كسلاً مرتكب لأشد الكبائر بعد الكفر بالله، لكن زوجته لا تطلق منه، وعليها أن تجتهد في نصيحته، فإن خشيت على دينها فلتفارقه بالطرق المشروعة ومنها المخالعة، فإن صبرت وحفظت دينها فلا بأس.

حكم السباحة للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تُكره السباحة للصائم؛ خشيةَ دخول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف أو الأذن أو الفم، وعندها يُفطر. 

ورمضان شهر التسبيح وليس السباحة. والله تعالى أعلم


حكم من مسح على الخف مقيماً ثم سافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة في المسألتين أتمَّ مسح مقيم، فلو مسح في الحضر ثم سافر بعد مضي يوم ولية؛ فإنه يجب عليه النزع لانتهاء المدة، وكذا ما لو مسح في السفر ثم أقام بعد مضي يوم وليلة؛ فإنه يجب عليه النزع أيضا. 
ومن أحدث مقيماً ثم مسح مسافراً، يأخذ حكم المسافر بمدة المسح ما لم يقم. جاء في [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 15]: "فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر، أو سفراً ثم أقام، أو شك: هل ابتدأ المسح سفراً أو حضراً، أتم مسح مقيم فقط، ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا". والله تعالى أعلم.

 

 

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد