الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (21) حكم ميراث من قَتل مُوَرِّثَه

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (21) حكم ميراث من قَتل مُوَرِّثَه

بتاريخ: 30/ 7/ 1411هـ، الموافق: 14/ 2/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم ميراث من قَتل مورثَه وهو في حالة جنون؟

 الجواب وبالله التوفيق:

فقد اطلع المجلس على قرار محكمة الجنايات الكبرى بالقضية، والمتضمن عدم مسؤولية المتهم المذكور (س)، عن الجرم الذي قام به بحق والده بسبب مرضه العقلي والنفسي الثابت بأقوال الأطباء وتقاريرهم.

واستنادًا للقول الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي أوجبت المادة (183) من قانون الأحوال الشخصية العمل به قضاءً وإفتاءً، (فإنَّ من قَتل مورِّثَه وهو في حالة جنون أو أي مرض عقلي لا يدرك معه كُنهَ فعله، فإنه يَرِثُ مِن مُورِّثِه).

وعملاً بالمادة (586) من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على: (أما إذا قتل مورثه قصاصًا، أو حدًّا، أو دفعا عن نفسه، فلا حرمان من الإرث، وكذا لو كان القتل تسببا بلا مباشرة، أو كان القاتل صبيًّا، أو مجنونًا، لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك )*.

لِما تقدم: فإن مجلس الإفتاء قرر أن الجاني المذكور لا يُحرَمُ من الميراث. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. عبد الحليم الرمحي

د. عبدالسلام العبادي

د. احمد محمد هليل

د. ياسين درادكه

د. محمد أحمد القضاة

الشيخ إبراهيم محمد خشان

الشيخ راتب الظاهر

 

*نص المادة (281/أ) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "يحرم من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً".

                                                                      

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للزبائن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للمشترين، بشرط ألا يقصد المشتري من عملية الشراء الدخول في المسابقة فقط، دون حاجته إلى ما اشترى، بل لا بد أن يقصد شراء السلعة لذاتها، وأن لا يشتري الأشياء إلا بثمنها في السوق؛ لأن الزيادة على الثمن تكون بمثابة دفع مبلغ مقابل الاشتراك في السحب على الجوائز، فيكون قماراً؛ فالجوائز عبارة عن هدايا تقدمها المؤسسات بالقرعة لمن يشتري منها لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال، فأن توفرت الشروط السابقة، فلا حرج بالانتفاع بالجائزة التي يقدمها المحل التجاري، فهي جائزة شرعا.

وقد جاء في قرارات "مجلس الإفتاء الأردني" رقم (47) -في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة-: "أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن -الأصلي- كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب". والله تعالى أعلم.

حكم من جمع بين صلاتين ثم وصل مكان إقامته في وقت الصلاة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من جمع الظهر والعصر في السفر -أي قبل أن يصل إلى حدود عمران بلدته- فإنّ جمعه للصلاتين صحيح حتى وإن وصل إلى محل إقامته قبل دخول وقت الصلاة الثانية؛ لأنه جمعٌ تمَّ بشروطه الصحيحة، ولا يجب عليه إعادة الصلاة الثانية.

ويجوز للمسافر أن يترخص بالقصر والجمع مسافة (81 كم) فأكثر، بشرط أن يكون سفره سفراً مباحاً، وأن يبدأ بالقصر والجمع بعد الشروع في السفر ومجاوزة عمران مدينته المقيم بها. والله تعالى أعلم.

صحة حديث: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني...

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحديث ذكره الصغاني رحمه الله في [الموضوعات/ ص43] حيث قال: "وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: "مَنْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلم يصل فقد جفاني (من صَلَّى وَلَمْ يَدْعُنِي فَقَدْ جَفَانِي)، وَمَنْ دَعَانِي وَلَمْ أُجِبْهُ فَقَدْ جَفَيْتُهُ، وَلَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ".

واستشهد العجلوني رحمه الله في [كشف الخفاء 2/ 264] بما قاله الصغاني. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد