نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حق الورثة ثابت في الاسم التجاري والعلامة التجارية

رقم الفتوى : 3417

التاريخ : 06-09-2018

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

توفي أبي وله شركة صناعية تجارية لها اسم عريق وبضاعة معروفة جداً، تم توزيع إرث المتوفى من عقارات ومنشآت على الورثة جميعاً دون احتساب الاسم التجاري والعلامات التجارية المعروفة للإناث، حيث اقتصرت على الذكور، وتم أيضاً تقسيم المصنع على الأولاد فقط دون الإناث، هل يحق للإناث المطالبة بالمبالغ التي تساوي قيمة الاسم التجاري والعلامات التجارية الأخرى المعروفة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الشريعة الإسلامية أعطت كل ذي حق حقه، حيث أعطت الرجال وأعطت النساء بحسب درجة القرب من الشخص المتوفى، فإذا توفي الإنسان انتقلت ملكية تركته إلى ورثته بنسبة ما لكلِّ واحد منهم من حصة في التركة بموجب التقسيم الشرعي، فلا يملك المورث أن يحرم وارثاً، ولا أن يغيّر مقدار حصته، كما لا يستطيع الوارث أن يرفض ما كتب الله له من حصة في الميراث، وللمرأة الحقّ في ميراث أبيها وأخيها وابنها وزوجها وغيرهم من القرابات، حالها كحال الرجل في الميراث، تصديقاً لقوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} النساء/11.

والاسم التجاري حق مصان شرعاً، له قيمة مادية في الاجتهاد الفقهي المعاصر، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً برقم 43 (5/ 5) بشأن الحقوق المعنوية، جاء فيه:

"أولا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها".

والإناث من الورثة لهنّ حق شرعي في الاسم التجاري، وعليه؛ فإنه يحرم حرمان البنات من حصتهن الشرعية، والمتعلقة بالاسم التجاري والعلامة التجارية، وأي حصة في المصانع التي تم حرمانهن منها، وأي اعتداء على شيء من ذلك هو أكل لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} البقرة/188، ولهن الحق في المطالبة بنصيبهن من ميراث والدهن لدى المحكمة الشرعية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا