السؤال:
                        
                                            
                                            
                                                هل يجوز للشخص أن يزوج ابنته إلى خاله؟
                                            
                                            
                                            الجواب: 
                                            
                                                الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
خال الأب هو خال لجميع أبناء أخواته وإن نزلوا، وبعبارة أخرى: الخال هو أخو الأم وإن علا، بدليل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) النساء/23. 
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله - في تعداد ما يحرم نكاحهن من النساء -: "بنات الإخوة وبنات الأخوات من جميع الجهات، وبنات أولادهم وإن سفلن" انتهى. "مغني المحتاج" (4/289)
فالخال المباشر - أخو الأم -، وخال الأم، وخال الأب، كلهم أخوال للبنت، لا يجوز لهم الزواج بها لأنهم من محارمها. والله أعلم