فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يحرم بيع الآنية المخصصة لحفظ المسكرات
رقم الفتوى: 826
التاريخ : 14-07-2010
التصنيف: البيوع المنهي عنها
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

بيع علب الخمر الفارغة هل هو حلال أو حرام، وهل بيع علب الخمر مثل بيع العلب الأخرى والخرداوات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا وقع بيع علب الخمر الفارغة لمصانع الخمر كي تستخدمها مرة أخرى في إنتاجها: فهذا حرام بلا شك، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان.
وأما إذا كنت تبيع علب الخمر للمصانع التي تعيد تدويرها وتصنيعها كي تستعمل مرة أخرى في أنواع الاستعمال المباحة: فلا حرج حينئذ في بيعها. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 04-01-2011

حكم عملية ربط الأنابيب

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم تجميد الأجنة

أضيف بتاريخ: 27-08-2023

حكم زراعة المبيض من متبرعة

أضيف بتاريخ: 05-01-2010

حكم الاستنساخ

أضيف بتاريخ: 11-05-2010

حكم عمليات تحديد جنس الجنين



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا