فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : وجوب الزكاة في المال المدَّخر لحاجة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
رقم الفتوى: 586
التاريخ : 08-04-2010
التصنيف: زكاة النقد
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

جمعتُ أحد عشر ألفاً دينار، لشراء منزل، ومضى حولاً كاملاً، فهل تجب علي الزكاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول وإن كان مرصدا لحاجات أساسية، لأن إرصاده لنفقة معينة لا يخرجه عن الثمنية التي هي علة الزكاة، فيشمله إطلاق الأدلة الواردة في وجوب الزكاة، إلا إذا أنفقه صاحبه قبل تمام الحول، واشترى به بيتا أو سيارة للاقتناء، فلا تجب الزكاة حينئذ عليه، ولا على ما اشتراه به. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 15-09-2015

حكم قطع الطواف من أجل الصلاة

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 02-05-2018

حكم عقود الصيانة

أضيف بتاريخ: 02-03-2010

حكم الصلاة بين السواري



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا