فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : رؤية الأجنبي شعر المرأة لا ينقض الوضوء وإن كان ذلك محرما
رقم الفتوى: 474
التاريخ : 01-02-2010
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إذا كنت متوضئة وشاهد رجل أجنبي شعري، هل هذا يفسد الوضوء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أولًا لا يفسد الوضوء بما ذكرت، لكن كما تحرصين على سلامة الوضوء فاحرصي على أن لا يرى شعرك أجنبي، إذ يجب على المسلمة أن تتحفظ عن رؤية الأجانب لها، وتصون نفسها عن ذلك، فإذا وقعت الرؤية عن خطئ غير مصاحب لتقصير أو تفريط فلا إثم ولا حرج إن شاء الله، ولا علاقة لذلك بالوضوء، فلا يفسد وضوء المرأة ولا وضوء الرجل، وذلك لعدم ورود دليل يدل على أن شعر المرأة من نواقض الوضوء. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 15-12-2019

حكم مشاركة المرأة في الدّية

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 02-03-2010

شهادة المبطون



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا