فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : دفع الزكاة للأب
رقم الفتوى: 373
التاريخ : 25-11-2009
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز لي أن ادفع زكاة مالي لوالدي وذلك لمساعدته في دفع رسوم دراسة أخي في الكلية، علما بأني متزوج؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأب لا يعطى من الزكاة باعتباره فقيرا أو مسكينا، لأنه عندئذ تجب نفقته على ولده، فيعطى نفقة لا صدقة، لكن يجوز إعطاؤه باعتباره مَدينا ( غارما )، غير قادر على الوفاء، وأنا أنصحك أن تعطي أخاك مباشرة من الزكاة إن كان لا يجد نفقات الدراسة، فإن ذلك جائز إن كان مجتهدا متدينا. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 13-11-2011

هل يعتبر هجر الزوجة طلاقا

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

فتوى الطلاق

أضيف بتاريخ: 14-02-2012

ابتلاء الرجل في أهله

أضيف بتاريخ: 28-11-2010

حكم من شك في طلاقه لزوجته

أضيف بتاريخ: 11-04-2010

عدة المطلقة بعد الدخول



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا