فتاوى بحثية

الموضوع : حكم دفع المستأجر عمولة للوكيل مقابل تخفيض الإيجار
رقم الفتوى: 3427
التاريخ : 14-10-2018
التصنيف: الوكالة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أرغب في استئجار عقار من وكيل المالك، وطلب هذا الوكيل مبلغ ألفي دينار لكي يقوم بكتابة العقد بنفس الإيجار القديم وهو (240) ديناراً، وفي حال لم أدفع المبلغ يقوم بكتابة عقد إيجار جديد بقيمة (650) ديناراً، هل علي إثم لو دفعت له المبلغ مقابل تخفيض قيمة الإيجار وإبقائه على ما هو عليه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي في تصرفات الوكيل مراعاة مصلحة موكله، وقد اتفق الفقهاء أن الوكيل مؤتمن؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ومعلوم أن الولي أو الوكيل لا يفعل إلا ما فيه المصلحة" [أسنى المطالب 2/ 46].

فلا يجوز للوكيل أن يأخذ عمولة مقابل تخفيض قيمة الإيجار؛ لأن ذلك يعتبر من الخيانة؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]، ويحرم على المستأجر أن يدفع تلك العمولة؛ لأن ذلك إعانة على أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].

وعليه، فلا يجوز للمستأجر أن يدفع عمولة للوكيل مقابل تخفيض قيمة الإيجار الجديد؛ لما في ذلك من الإعانة على الخيانة وأكل الحرام. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا