الموضوع : حكم دفع المستأجر عمولة للوكيل مقابل تخفيض الإيجار

رقم الفتوى : 3427

التاريخ : 14-10-2018

السؤال :

أرغب في استئجار عقار من وكيل المالك، وطلب هذا الوكيل مبلغ ألفي دينار لكي يقوم بكتابة العقد بنفس الإيجار القديم وهو (240) ديناراً، وفي حال لم أدفع المبلغ يقوم بكتابة عقد إيجار جديد بقيمة (650) ديناراً، هل علي إثم لو دفعت له المبلغ مقابل تخفيض قيمة الإيجار وإبقائه على ما هو عليه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي في تصرفات الوكيل مراعاة مصلحة موكله، وقد اتفق الفقهاء أن الوكيل مؤتمن؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ومعلوم أن الولي أو الوكيل لا يفعل إلا ما فيه المصلحة" [أسنى المطالب 2/ 46].

فلا يجوز للوكيل أن يأخذ عمولة مقابل تخفيض قيمة الإيجار؛ لأن ذلك يعتبر من الخيانة؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]، ويحرم على المستأجر أن يدفع تلك العمولة؛ لأن ذلك إعانة على أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].

وعليه، فلا يجوز للمستأجر أن يدفع عمولة للوكيل مقابل تخفيض قيمة الإيجار الجديد؛ لما في ذلك من الإعانة على الخيانة وأكل الحرام. والله تعالى أعلم.