فتاوى بحثية

الموضوع : النفساء تقضي الصوم ولا تدفع الكفارة
رقم الفتوى: 319
التاريخ : 23-08-2009
التصنيف: الصوم
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ستكون ولادتي في شهر رمضان، واختلفت الآراء بين طريقة القضاء بعد رمضان، هل الصيام يكفي أم الصيام مع كفارة مجتمعين؟ ولكم جزيل الشكر.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

من أفطرت في رمضان بعذر الحيض أو النفاس أو المرض الذي يرجى برؤه لزمها القضاء فقط، وذلك لقوله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184. ولم يقل أحد من الفقهاء بلزوم الكفارة أيضا، وإنما بقضاء الصيام فقط. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 09-08-2010

نصاب زكاة البقر ومقدارها

أضيف بتاريخ: 16-04-2014

حكم زكاة الديون

أضيف بتاريخ: 09-08-2010

نصاب القمح ومقدار زكاته

أضيف بتاريخ: 14-07-2015

هل يزكي الموظف راتبه؟

أضيف بتاريخ: 04-09-2014

يجوز تعجيل الزكاة بشروط



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا