فتاوى بحثية

الموضوع : يجوز أداء زكاة المال إلى صندوق الزكاة الأردني
رقم الفتوى: 314
التاريخ : 23-08-2009
التصنيف: مسائل معاصرة في الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز أداء زكاة المال بتحويلها إلى صندوق الزكاة الأردني التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التوكيل بدفع الزكوات الواجبة، والصدقات المستحبة إلى من يثق بدينه وأمانته ليصرفها إلى مستحقيها.

والدفع إلى صندوق الزكاة من قبيل التوكيل في صرف الزكاة لمستحقيها. والله أعلم.
 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 31-08-2020

الموالاة في الوضوء سنة

أضيف بتاريخ: 06-05-2019

حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان

أضيف بتاريخ: 20-10-2009

عدد ركعات صلاة التراويح

أضيف بتاريخ: 24-04-2020

فحص كورونا لا يبطل الصوم

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

حكم صبغ الشعر على غير طهارة

أضيف بتاريخ: 04-09-2014

يجوز تعجيل الزكاة بشروط



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا