فتاوى بحثية

الموضوع : لا بأس بأخذ مكافأة مالية مقابل التفرغ للإمامة
رقم الفتوى: 2937
التاريخ : 13-07-2014
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز لرجل الصلاة إماماً في مسجد مقابل مبلغ معين من المال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا بأس بطلب مبلغ معين من المال مقابل حبس شخص وقته للإمامة، فقد أخذ بعض الصحابة مالاً مقابل رقية القرآن، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: (خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ) رواه البخاري.

جاء في "نهاية المحتاج" (1/ 417) من كتب الشافعية: "يُسن أن يكون المؤذن متطوعاً به، فإن أبى رزقه الإمام من مال المصالح، ولا يجوز أن يرزق مؤذناً وهو يجد متبرعاً...ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله".

يعني أنه يجوز للمؤذن أو الإمام أن يأخذ رزقاً (مالاً) من أحد الرعية، ولا يُشترط أن يأخذه من ولي الأمر.

والصورة المذكورة في السؤال تُعد من قبيل الجعالة، وهي "التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر عمله".

والأولى بالمسلم ترك البحث عن المال مقابل الإمامة، واحتساب الأجر والثواب من الله. والله تعالى أعلم.

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 28-11-2010

الأم أحق بحضانة طفلها

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

العلاقة بين الرجل والمرأة

أضيف بتاريخ: 04-09-2012

نصائح حول صيام الأطفال

أضيف بتاريخ: 11-05-2010

حكم عمليات تحديد جنس الجنين

أضيف بتاريخ: 28-03-2010

الصلح على الحضانة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا