فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : هل يجوز دفع الزكاة لصالح الجمعيات الاجتماعية
رقم الفتوى: 2757
التاريخ : 16-12-2012
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

جمعية اجتماعية هدفها إنشاء رياض أطفال مجانية خاصة للمعاقين بصريًّا، علمًا أنها تحتاج إلى تكاليف لإنشائها، فهل يجوز أخذ أموال الزكاة لصالح هذه الجمعية لتنفق على هذا المشروع؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حدّد الله تعالى في كتابه العزيز مصارف الزكاة، فقال سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى -في تفسير هذه الآية-: "(إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاء والمساكين) أي الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم... والفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من حاجته... والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه" "تفسير البيضاوي" (2/ 455).
وروى أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ).
فالواجب أن تُعطى الزكاة لمستحقيها من الأصناف المذكورة في الآية الكريمة، ولا يجوز إعطاؤها لغيرهم، ولو كان ذلك لتأسيس جهة خيرية أو جمعية تطوعية.
والجمعية المذكورة في السؤال ليست من الأصناف المذكورة، فلذا لا يجوز إعطاؤها من مال الزكاة لإنشائها. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 31-08-2020

الموالاة في الوضوء سنة

أضيف بتاريخ: 06-05-2019

حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان

أضيف بتاريخ: 20-10-2009

عدد ركعات صلاة التراويح

أضيف بتاريخ: 24-04-2020

فحص كورونا لا يبطل الصوم

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

حكم صبغ الشعر على غير طهارة

أضيف بتاريخ: 04-09-2014

يجوز تعجيل الزكاة بشروط



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا