فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الوضوء مع وجود (المناكير) على الأظافر
رقم الفتوى: 2117
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الوضوء مع وجود (المناكير) على الأظافر؟


الجواب:

يُشترط لصحَّة الوضوء أن يصل الماء إلى البشرة؛ أي ظاهر الجلد والأظافر، و(المناكير) تمنع وصول الماء إلى الأظافر؛ ولذا يكون الوضوء ناقصاً أي لا تصحُّ به الصلاة، بخلاف الحِنّاء والحبر والصباغات التي لا جسم لها يمنع وصول الماء؛ فإن الوضوء مع وجودها صحيح.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 28-11-2010

الأم أحق بحضانة طفلها

أضيف بتاريخ: 04-09-2012

نصائح حول صيام الأطفال

أضيف بتاريخ: 11-05-2010

حكم عمليات تحديد جنس الجنين

أضيف بتاريخ: 28-03-2010

الصلح على الحضانة

أضيف بتاريخ: 29-04-2010

حكم مس المصحف على غير وضوء



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا