الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : تحريم الرجل مخطوبته التي لم يعقد عليها لا عبرة به
رقم الفتوى: 740
التاريخ : 23-05-2010
التصنيف: الظهار
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إذا قال الرجل لمخطوبته - التي لم يعقد عليها بعد -: (تحرمين علي مثل ما حرمت أمي، ومثل ما حرمت علي أخواتي، ومثل ما حرمت علي بناتي ) فهل هذه الألفاظ تُحَرِّمُ عليّ الزواج من هذه المرأة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يقع بهذه الألفاظ شيء؛ كون التي حرمها على نفسه لم يعقد عليها بعد، وتعتبر أجنبية عنه، وعليه فيجوز له الزواج من هذه المرأة. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 24-08-2009

ما حكم استعمال "السبحة"

أضيف بتاريخ: 06-01-2019

حكم رفع الأيدي عند الدعاء

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 06-11-2022

الشروط الواجبة عند الذبح



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا