الفتاوى

الموضوع : لا يشترط لوجوب الغسل خروج المني على هيئة معينة
رقم الفتوى: 3313
التاريخ : 31-07-2017
التصنيف: الغسل
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

كل إنسان أجريت عليه عملية استئصال البروستاتا يكون قذفه عند الجماع مباشرة في مثانته. فهل عليه الغسل من ذلك القذف، وكذلك إذا احتلم؛ وهو بطبيعة الحال لن يجد أثراً من ماء لا على ثيابه ولا على جسده؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يشترط لوجوب الغسل خروج المني من الفرج، فإن لم يخرج ويجاوز حد الظاهر فلا غسل.

جاء في [مغني المحتاج 1/ 215] من كتب الشافعية: "لو أحس بنزول المني فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء، فلا غسل عليه".

ولا يشترط لوجوب الغسل خروج المني على هيئة معينة، بل أي خروج له يوجب الغسل حتى ولو كان الخروج مع البول.

جاء في [مختصر المزني 8/ 97]: "فمتى خرج المني من ذكر الرجل أو رأت المرأة الماء الدافق فقد وجب الغسل، وقبل البول وبعده سواء".

وعليه فمتى تحقق خروج المني مع البول فقد وجب الغسل. والله تعالى أعلم.




فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 10-05-2010

حكم اتفاقية سيداو

أضيف بتاريخ: 13-11-2011

هل يعتبر هجر الزوجة طلاقا

أضيف بتاريخ: 20-03-2018

حكم هدم القبور في الفساقي

أضيف بتاريخ: 14-02-2012

ابتلاء الرجل في أهله

أضيف بتاريخ: 26-03-2023

حكم سفر المعتدة للضرورة

أضيف بتاريخ: 04-05-2009

فتوى الطلاق



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا