الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 30-10-2019

قرار رقم: (281) (17 / 2019) حكم بناء مسجد ومركز قرآني على جزء من أرض وقفية

بتاريخ (25/صفر/1441هـ) الموافق (24 / 10/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (25/ صفر/ 1441هـ)، الموافق (24/ 10 /2019م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبوالبصل (رقم 4/ 2/ 2/ 9453) حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم ببيان الرأي الشرعي حول بناء مركز قرآني ومسجد على جزء من قطعة الأرض الوقفية رقم (6) حوض رقم (83) النقرة من أراضي بلدة "ملكا" المستخدمة مقبرة إسلامية، والمخصصة من خزينة الدولة، علما بأن البناء سيكون على الجزء الصخري غير الصالح للدفن، والذي تقدر مساحته بحوالي (1500 متر مربع).

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في بناء مركز قرآني ومسجد على جزء من قطعة الأرض الوقفية المذكورة في السؤال؛ لأن الوقف لم ينشأ مقيداً بالدفن، وإنما الدفن من تخصيص الدولة، وهذا التخصيص مصلحي، يتصرف فيه بمقتضى المصلحة، ولا يلتزم فيه حالة واحدة كما يلتزم بشرط الواقف، فإذا رأى المتولي العام للوقف حاجة لبناء المركز القرآني والمسجد في ذلك المكان فلا بأس في ذلك. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

  الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو    

  الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

              د. رشاد صالح الكيلاني / عضو       

د. ماجد دراوشة / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

     د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

اقرأ أيضا

قرارات مجلس الافتاء

   قرار رقم: (272) مقبرة قرية الطنيب


فتاوى مختصرة

هل يجوز إسلام المسيحي سرا، وهل يجوز زواج المسلمة منه؟

إسلامه سرا يقبل بينه وبين الله تعالى، لكن لا يجوز أن تتزوج منه المسلمة إلا بعد إعلان إسلامه، والتأكد من صدق إسلامه. والله أعلم.

هل يجوز للرجل الكذب على زوجته، وهل يجوز للرجل أن يهجر زوجته ويذهب للعمل بالسعودية دون موافقة الزوجة، وهو ليس بحاجة إليه، وعنده الكثير؟

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجات، ولذا يجب حل الأمور بين الزوجين بالتفاهم، وكل ما فيه ضرر بالزوجة حرام. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟

لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد