الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (282) حكم تصوير مشهد في المقبرة

أضيف بتاريخ : 03-11-2019

قرار رقم: (282) (18 / 2019) حكم تصوير مشهد في المقبرة

بتاريخ (25/صفر/1441هـ) الموافق (24 / 10/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (25/ صفر/ 1441هـ)، الموافق (24/ 10 /2019م)، قد نظر في الكتاب (رقم 2 /1 /1 / 12580) الوارد من عطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المهندس عبدالله العبادي حيث جاء فيه: إشارة إلى كتاب مدير الخدمات الإنتاجية في الهيئة الملكية للأفلام بخصوص طلب الموافقة على تصوير مشهد من فيلم داخل مقبرة في منطقة صويلح، أرجو سماحتكم بيان الرأي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

إذا كان المشهد المراد تصويره مقتصراً على زيارة القبر وقراءة الفاتحة فلا مانع من ذلك مع الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بزيارة القبور. والله أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو        

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

         د. رشاد صالح الكيلاني / عضو       

د. ماجد دراوشة / عضو

            القاضي خالد وريكات / عضو     

   د. أحمد الحسنات / عضو

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم حضور النساء لصلاة التراويح في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا بأس في حضور النساء لصلاة التراويح في المسجد، لكن مع الحشمة والستر، وعدم الاختلاط بالرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" [متفق عليه]. والله تعالى أعلم

حكم قطع صوم القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من تلبَّس بصوم قضاء حَرُمَ عليه قَطْعُه؛ فلو قَطَعَه لغير عذر فقد أثم، ويبقى قضاء رمضان متعلقًا في ذمَّته. والله تعالى أعلم

حكم من مسح على الخف مقيماً ثم سافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة في المسألتين أتمَّ مسح مقيم، فلو مسح في الحضر ثم سافر بعد مضي يوم ولية؛ فإنه يجب عليه النزع لانتهاء المدة، وكذا ما لو مسح في السفر ثم أقام بعد مضي يوم وليلة؛ فإنه يجب عليه النزع أيضا. 
ومن أحدث مقيماً ثم مسح مسافراً، يأخذ حكم المسافر بمدة المسح ما لم يقم. جاء في [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 15]: "فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر، أو سفراً ثم أقام، أو شك: هل ابتدأ المسح سفراً أو حضراً، أتم مسح مقيم فقط، ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا". والله تعالى أعلم.

 

 

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد