الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (281) حكم بناء مسجد على جزء من أرض وقفية

أضيف بتاريخ : 30-10-2019

قرار رقم: (281) (17 / 2019) حكم بناء مسجد ومركز قرآني على جزء من أرض وقفية

بتاريخ (25/صفر/1441هـ) الموافق (24 / 10/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (25/ صفر/ 1441هـ)، الموافق (24/ 10 /2019م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبوالبصل (رقم 4/ 2/ 2/ 9453) حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم ببيان الرأي الشرعي حول بناء مركز قرآني ومسجد على جزء من قطعة الأرض الوقفية رقم (6) حوض رقم (83) النقرة من أراضي بلدة "ملكا" المستخدمة مقبرة إسلامية، والمخصصة من خزينة الدولة، علما بأن البناء سيكون على الجزء الصخري غير الصالح للدفن، والذي تقدر مساحته بحوالي (1500 متر مربع).

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في بناء مركز قرآني ومسجد على جزء من قطعة الأرض الوقفية المذكورة في السؤال؛ لأن الوقف لم ينشأ مقيداً بالدفن، وإنما الدفن من تخصيص الدولة، وهذا التخصيص مصلحي، يتصرف فيه بمقتضى المصلحة، ولا يلتزم فيه حالة واحدة كما يلتزم بشرط الواقف، فإذا رأى المتولي العام للوقف حاجة لبناء المركز القرآني والمسجد في ذلك المكان فلا بأس في ذلك. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

  الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو    

  الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

              د. رشاد صالح الكيلاني / عضو       

د. ماجد دراوشة / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

     د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

اقرأ أيضا

قرارات مجلس الافتاء

   قرار رقم: (272) مقبرة قرية الطنيب


فتاوى مختصرة

حكم صوم المرأة تطوعًا دون إذن زوجها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوُّعًا وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه. والله تعالى أعلم

حكم التمويل بالمرابحة عن طريق الفواتير فقط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الظاهر من المعاملة المذكورة أن القصد منها الحصول على النقد وذلك باللجوء للتحايل، ولا يجوز التحايل والاتفاق مع الأطراف للحصول على السيولة؛ وذلك لأن مثل هذه الحيل تقرب البيع إلى صورة المعاملة الربوية.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) أخرجه ابن بطة في كتاب [إبطال الحيل/ ص47]، وحسنه كثير من العلماء.

وقد سبق بيان حرمة التحايل على البنوك الإسلامية في الفتوى رقم: (516) فيرجى الاطلاع عليها. والله تعالى أعلم.

هل قص الأظافر من نواقض الوضوء؟

قص الأظافر ليس من نواقض الوضوء، ويستحب غسل اليدين بعده للنظافة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد