الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (272) مقبرة قرية الطنيب

أضيف بتاريخ : 11-03-2019

قرار رقم: (272) (5 / 2019) مقبرة قرية الطنيب

بتاريخ (30/جمادى الآخرة/1440هـ) الموافق (7 / 3/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (30/جمادى الآخرة/1440هـ)، الموافق (7/3/ 2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (رقم 4/6 /2 /14037، تاريخ 25/11/ 2018م) حيث جاء فيه: إشارة إلى قرار مجلس الأوقاف رقم 4/11 /2018، تاريخ 12/ 8/ 2018، والخاص بإعادة جزء من الحصص المسجلة من قطعة الأرض رقم (5) حوض رقم (3) البلد/ قرية الطنيب من أراضي جنوب عمان، والمسجلة باسم المتولي العام على الوقف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. راجياً سماحتكم الإيعاز لمن يلزم بعرض الأمر على مجلس الإفتاء لإبداء الرأي الشرعي، علماً بأنه تم تسجيل كامل القطعة مقبرة استناداً لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001م. مرفقاً بطيه صورة عن القرار الموصوف أعلاه.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

قواعد الشريعة تقضي بأن تفرق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بين حالتين:

الأولى: إذا سجل الواقف أرضه وقفاً بحجة رسمية، ففي هذه الحالة تتولى الوزارة شأن الأرض المسجلة كاملة ملتزمة بشرط الواقف.

الثانية: إذا لم تسجل الأرض وقفاً، وإنما تم الدفن فيها عملياً دون حجة وقف، ففي هذه الحالة لا يجوز تسجيل الأرض كاملة باسم المتولي العام وزارة الأوقاف، وإنما غاية ما يمكن للوزارة تسجيله – بحسب قوانينها وأنظمتها – هو الجزء الذي تم الدفن فيه فعلياً مع حريم "ارتداد" يناسبه، دون باقي الأرض الفارغة. إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان، والمساحة الفارغة من الدفن لم تتغير صفتها شرعاً، فليست من ولاية الأوقاف، بل تعاد لأصحابها. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو       

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

     أ.د. عبد الله الفواز / عضو       

  د. محمد خير العيسى / عضو

      د. ماجد الدراوشة / عضو       

  أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

          القاضي خالد وريكات / عضو     

 د. أحمد الحسنات / عضو

        د. رشاد الكيلاني / عضو       

         د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

شروط المقدار المعطى للفقراء في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

شروط المقدار الذي يعطى للفقراء:
أولًا: أن يكون لحمًا؛ فلا يُجزئ إعطاء الفقير غير اللحم؛ كالكبد.
ثانيًا: أن يكون نيئًا؛ فلا يُجزئ أن يكون مطبوخًا.
ثالثًا: ألا يقلَّ عن نصف كيلو غرام. والله تعالى أعلم

 

فضيلة ليلة القدْر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكفي أن الله تعالى أنزل فيها سورة كاملة هي سورة القدْر، كما أن ابتداء نزول القرآن الكريم كان في هذه الليلة. قال الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر:1-5].

وقد علَّمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتكف في العشر الأواخر من رمضان؛ طلبًا لليلة القدْر، ومن عَبَدَ الله تعالى فيها وأحياها؛ كان له أجر عبادة ألف شهر، ليس فيها ليلة قدْر. والله تعالى أعلم


حديث: (سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآن كُشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ) رواه الطبراني في [المعجم الكبير]، وأخرجه الهيثمي في [مجمع الزوائد] وقال: "ورجاله ثقات".

ومعناه: أنه سيخرج من هذه الأمة المباركة من يقرأ القرآن الكريم من غير تدبر لمعانيه، وتأمل لأحكامه، فيكون مرور الآيات الكريمات على ألسنتهم كمرور اللبن المشروب عليها. [ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 63)]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد