الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 05-12-2017

قرار رقم: (247) (16/ 2017) حكم إقامة مشروع استثماري خاص في أرض وقفية

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في السؤال الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف حيث جاء فيه: 

أرجو سماحتكم التكرم بالعلم أن وزارة الأوقاف تمتلك قطع الأراضي الوقفية ذوات الأرقام (175/206/226) حوص (9)/ القناص، من أراضي إربد، البالغ مساحتها (3355 متر مربع)، والتي أوقفت عام 1984م من خلال إجراء عملية استبدال مع بلدية إربد لقطعة وقفية أخرى لغايات استخدامها مقبرة، وخصصت القطع المستبدلة المشار إليها أعلاه خلال عام 1984م ليقام عليها مسجد ومركز إسلامي وفقاً لقرار مجلس الأوقاف، وموافقات البلدية، وحيث تقدم أحد المستثمرين لإقامة مشروع استثماري عليها، بالإضافة إلى تحقيق الغاية الموقوفة لأجلها، وعلى نفقته الخاصة. راجياً سماحتكم التكرم بتزويدنا برأيكم الشرعي، علما أنه يوجد مسجد مجاور يبعد عن القطعة حوالي 270م.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

إذا تحققت الغاية من وقف الأرض، من خلال بناء مسجد ومركز إسلامي عليها يؤدي رسالة المسجد في المنطقة، فليس ثمة حرج شرعي في استثمار باقي الأرض بما يحقق مصلحة الوقف. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو             

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو       

د. محمد الزعبي / عضو

                                                                   

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل كل أولاد المرضعة يعتبرون إخوة للرضيع، أم من رضع معه فقط؟

كل أولاد المرضعة يعتبرون إخوة للرضيع.

ماذا يفعل من رزق بمولود وهو غير قادر على ذبح عقيقة؟

العقيقة سنة مستحبة للقادر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فإذا لم يوسر الأب بثمن العقيقة قبل مضي مدة النفاس سقطت عنه، ولو عق عنه بعد ذلك جاز، فإن لم يفعل حتى بلغ المولود استحب للمولود أن يعق عن نفسه بعد بلوغه.

طلب مني شخص أن أقوم بسداد دينه عنه دون مقابل كقرض، وعندما ذهبت لصاحب الدين قالي لي: إن سددت المبلغ كاملاً دون أقساط سأخصم لك مبلغاً معيناً، فهل هذا حرام، وإن خصم فلمن المبلغ المخصوم؟

إذا أدى بعض الدين فسامحه صاحب الدين بالباقي فالإبراء صحيح، ويسقط باقي الدين من ذمة المدين الأصلي، وليس لمن أدى الدين عن غيره أن يأخذ من الدين الأصلي شيئاً. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد