الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (43) الحكم على تعديلات أدخلت على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي

بتاريخ: 25/ 7/ 1420هـ، الموافق: 13/ 11/ 1999م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس الموافقة على هذه التعديلات المشار إليها في الكتاب المذكور التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تصاغ الفقرة (د) من المادة (28) كما يلي:

الفقرة (د) الاحتياطات الأخرى:

أي نسبة من الأرباح السنوية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وموافقة الهيئة العامة لحساب أي احتياطات أخرى، مهما كانت مسمياتها أو الغرض منها، فيما تتطلبها مصلحة الشركة، وحسن سير أعمالها، على أن يتم هذا الاقتطاع بعد تنزيل مخصص ضريبة الدخل. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

المفتي العام/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. محمود البخيت

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ محمود شويات

مقرر مجلس الإفتاء/ نعيم مجاهد

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم استعمال إبرة منع الدورة الشهرية؛ كونها معاقة، جزاكم الله خيراً؟

يراجع في ذلك الطبيب الماهر الذي يخاف الله، فإذا قال: أن هذا لا ضرر فيه عليها جاز استعمال هذه الإبرة. والله تعالى أعلم.

هل تعتبر الخادمة من ملك اليمين ؟

الخادمة ليست ملك يمين، إنما هي مستأجرة للخدمة، وهي حرة. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للرجل الكذب على زوجته، وهل يجوز للرجل أن يهجر زوجته ويذهب للعمل بالسعودية دون موافقة الزوجة، وهو ليس بحاجة إليه، وعنده الكثير؟

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجات، ولذا يجب حل الأمور بين الزوجين بالتفاهم، وكل ما فيه ضرر بالزوجة حرام. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد