الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (44) الحكم الشرعي في موضوع التعليمات المقترحة للتأمين التبادلي لمرابحي مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (44) الحكم الشرعي في موضوع التعليمات المقترحة للتأمين التبادلي لمرابحي مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام

بتاريخ: 15/ 11/ 1420هـ، الموافق: 10/ 2/ 2000م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في موضوع التعليمات المقترحة للتأمين التبادلي لمرابحي مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا النوع من التأمين جائز شرعًا، وصورته أن يتفق مجموعة من الناس على أن يشارك كل واحد منهم بمبلغ معين من المال على سبيل التبرع، وأن يجعل هذا المال في صندوق خاص أو حساب خاص، وأن ينفق هذا المال على من يتعرض منهم لحادث معين، وذلك لأنه يقوم على مبدأ التعاون، وهذا المبدأ تقره الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)[المائدة/2].

وهذا المعنى موجود في نظام العاقلة في الإسلام، الذي يقوم على أساس التكافل والتعاون بين أقارب الجاني في جريمة القتل غير العمد في دفع دية المجني عليه لأهله، بالإضافة إلى أن التأمين التبادلي يخفف العبء على أهل المدين المشارك في حال وفاته، فلا يكلفون بالتسديد عنه، وتبرأ ذمته عند الله تعالى، وكذلك فإن التأمين التبادلي يحفظ أموال المؤسسة من التعرض للضياع، ويؤمن حقها في استيفاء الدين الذي على المشاركين في حال وفاتهم.

ويتفق هذا القرار (جواز التأمين التبادلي) مع ما ذهب إليه مجمع البحوث الإسلامية في المؤتمر الثاني له المنعقد في الأزهر الشريف في شهر محرم من عام 1385هـ، ومجلس المجمع الفقهي المنعقد بمكة المكرمة عام1399هـ، وكثير من العلماء المعاصرين. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. محـمـود البخيت

د. عمر الأشقــر

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ محمود شويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. عبدالعزيز الخيــاط

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحلف بالمخلوق مكروه في مذهبنا الشافعية، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الحلف بالمخلوق مكروه كالنبي والكعبة وجبريل والصحابة والآل. قال الشافعي رحمه الله: أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية. قال الأصحاب: أي حراما وإثما، فأشار إلى تردد فيه، قال الإمام: والمذهب القطع بأنه ليس بحرام، بل مكروه. ثم من حلف بمخلوق لم تنعقد يمينه ولا كفارة في حنثه" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 11 / 6].  

وعند الحنابلة تجب الكفارة على من حلف بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحنث، قال الإمام البهوتي الحنبلي: "ولا كفارة في الحلف بغير الله تعالى ولو حنث؛ لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى وصفاته، صيانة لأسمائه تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك... إلا في حلفٍ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتجب الكفارة إذا حلف به وحنث، ونص عليه في رواية أبي طالب؛ لأنه أحد شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما. واختار ابن عقيل: أن الحلف بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كهو" [شرح منتهى الإرادات 3/ 441]. والله تعالى أعلم.

حكم صلاة الفرض جالساً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الفريضة إلا به، ومن عجز عن القيام صلى جالسا، أما النافلة فتجوز جلوساً مع القدرة على القيام، لكن للجالس نصف ثواب من صلاها قائماً. والله تعالى أعلم

حكم الأضحية عن الميت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية عن الميت جائزة، وهو مذهب الحنابلة [كشاف القناع، للبهوتي (6/ 428)]، وبه قال العلامة العبّادي من الشافعية [بداية المحتاج، لابن قاضي شهبة (4/ 358)]، ونُقِلَ أيضًا عن بعض المالكية والحنفية.
وقد عقد الإمام أبو داود في "سننه" بابًا سماه: (باب الأضحية عن الميت) روى فيه عَنْ حَنَشٍ قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ؛ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ".
وروى أبو داود أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله والله أَكْبَر)، ثُمَّ ذَبَحَ. والشاهد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته. ومن المعلوم أن مِن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مَن هو ميت.
وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وكذلك جواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم - وهو عبادة بدنية - والحج - وهو عبادة بدنية مالية - يصل ثوابهما إلى الميت؛ فإن الأضحية من باب أولى يصل ثوابها إلى الأموات؛ لأنها عبادة مالية محضة كونها من جملة الصدقات.
ثم إن العلماء أجمعوا على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، والأضحية من جملة الصدقات ولا تخرج عنها؛ لهذا كله فإنا نرى جواز الأضحية عن الميت. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد