الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (44) الحكم الشرعي في موضوع التعليمات المقترحة للتأمين التبادلي لمرابحي مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (44) الحكم الشرعي في موضوع التعليمات المقترحة للتأمين التبادلي لمرابحي مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام

بتاريخ: 15/ 11/ 1420هـ، الموافق: 10/ 2/ 2000م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في موضوع التعليمات المقترحة للتأمين التبادلي لمرابحي مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا النوع من التأمين جائز شرعًا، وصورته أن يتفق مجموعة من الناس على أن يشارك كل واحد منهم بمبلغ معين من المال على سبيل التبرع، وأن يجعل هذا المال في صندوق خاص أو حساب خاص، وأن ينفق هذا المال على من يتعرض منهم لحادث معين، وذلك لأنه يقوم على مبدأ التعاون، وهذا المبدأ تقره الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)[المائدة/2].

وهذا المعنى موجود في نظام العاقلة في الإسلام، الذي يقوم على أساس التكافل والتعاون بين أقارب الجاني في جريمة القتل غير العمد في دفع دية المجني عليه لأهله، بالإضافة إلى أن التأمين التبادلي يخفف العبء على أهل المدين المشارك في حال وفاته، فلا يكلفون بالتسديد عنه، وتبرأ ذمته عند الله تعالى، وكذلك فإن التأمين التبادلي يحفظ أموال المؤسسة من التعرض للضياع، ويؤمن حقها في استيفاء الدين الذي على المشاركين في حال وفاتهم.

ويتفق هذا القرار (جواز التأمين التبادلي) مع ما ذهب إليه مجمع البحوث الإسلامية في المؤتمر الثاني له المنعقد في الأزهر الشريف في شهر محرم من عام 1385هـ، ومجلس المجمع الفقهي المنعقد بمكة المكرمة عام1399هـ، وكثير من العلماء المعاصرين. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. محـمـود البخيت

د. عمر الأشقــر

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ محمود شويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. عبدالعزيز الخيــاط

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صلاة الفرض جالساً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الفريضة إلا به، ومن عجز عن القيام صلى جالسا، أما النافلة فتجوز جلوساً مع القدرة على القيام، لكن للجالس نصف ثواب من صلاها قائماً. والله تعالى أعلم

ما معنى الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية: هي ما يُذبح من النَّعَمِ تقرُّبًا إلى الله تعالى يوم عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم العيد. والله تعالى أعلم

حديث: (سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآن كُشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ) رواه الطبراني في [المعجم الكبير]، وأخرجه الهيثمي في [مجمع الزوائد] وقال: "ورجاله ثقات".

ومعناه: أنه سيخرج من هذه الأمة المباركة من يقرأ القرآن الكريم من غير تدبر لمعانيه، وتأمل لأحكامه، فيكون مرور الآيات الكريمات على ألسنتهم كمرور اللبن المشروب عليها. [ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 63)]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد