الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (7) حكم ولاية المرتد

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (7) حكم ولاية المرتد

بتاريخ: 8/ 11/ 1406هـ، الموافق: 14/ 7/ 1986م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل الارتداد عن الإسلام يفقد رب الأسرة الأهلية أم لا؟.

 الجواب وبالله التوفيق:

اتفق جميع الأعضاء على أن المرتد لا يعتبر أهلاً للولاية على أبنائه المسلمين ما دام مرتداً وذلك لما يلي:

1. قول الله تعالى: قول الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء/141].

2.  إن الدستور ينص في المادة الثانية منه على : أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي.

3. أن المرتد يستحق القتل شرعاً ما لم يعد للإسلام، ولذا يعامل في موضوع الأسرة معاملة الميت.

4. إن المرتد خرج من الأسرة المسلمة بردته ولهذا يخرج هو من نطاق الأسرة كما يخرج الميت.

وبناءً عليه فبصدور حكم القاضي الشرعي بردة/ط س خ والتفريق بينه وبين زوجته المسلمة/ف أ س ليس هناك مانع شرعي من إعطائها دفتر عائلة باسمها وتسجيل أولادها القاصرين الذكور والإناث المسلمين معها باعتبارها المسؤولة عن هذه الأسرة، على أن يذكر في دفتر العائلة الذي سيمنح لفاطمة المذكورة نسب أولادها إلى أبيهم ويذكر أنه قد ارتد عن الإسلام.

والله تعالى أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

أخذت قرضاً سكنياً عن طريق البنك لمدة عشرين سنة، مضى عليه أربع سنوات، والآن وقد علمت أنه حرام وأنني متورط بهذا القرض أرغب بأداء العمرة، هل يجوز لي ذلك، وإلا فما العمل؟

يجوز لك أن تؤدي العمرة، واجتهد في وفاء الدين عسى أن يخفف من مقدار الزيادة الربوية قال تعالى: (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) التوبة:102. والله تعالى أعلم.

هل يشترط تفريق لحم الأضحية لقبولها؟

يجب أن يعطى الفقراء والمساكين من الأضحية ولو يسيرًا (يقدر بكيلو غرام واحد مثلاً)، ويجب أن يرسل اللحم لهم نيئًا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء ويملكونه بالقبض، وما زاد على ذلك فهو بالخيار بين توزيعه أو أكله أو دعوة الناس إليه.

هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟

للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد