الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (72) حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره

بتاريخ: 18/ 9/ 1424 هـ ، الموافق: 12/ 11/ 2003 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن صرف قروض نقدية لغاية (800) ثمانمائة دينار بدون كفالة وبرسم 3% دعم تكافل ومصروفات إدارية غير جائز شرعاً، لأنه لا يجوز أخذ نسبة مئوية على القروض المذكورة؛ لأنها تعتبر من قبيل الربا، ويجوز أخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف إدارية وتكافل، ولا يختلف هذا المبلغ باختلاف قيمة القرض سواء كان صغيراً أو كبيراً. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. محـمـد أبو يحيــى

                                             

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز الاستمناء خوفاً من الوقوع في الفاحشة؟

هذا يسمى ارتكاب أخف الضرَرَين كأكل الميتة خوفاً من الموت، لكن ذلك يكون عند تحقق وقوع الفاحشة.

ما حكم الإفرازات الصفراء التي تنزل من المرأة أثناء الحمل؟

هذه الإفرازات ليست حيضاً، لكنها نجسة كالبول وتنقض الوضوء، فإن كانت كثيرة فحكمها حكم سلس البول تتوضأ صاحبتها بعد دخول الوقت، وتصلي الفرض وما شاءت من النوافل وتقرأ القرآن، وتحترز من النجاسة قدر استطاعتها، واستعمال الحفاظ الخاص يمنع من انتشار النجاسة. والله تعالى أعلم.

هل يجوز الحلف على القرآن كذبًا لإرضاء الزوج لأنه كثير الشك؟

يحرم الحلف على القرآن كذباً، وهذا يعد يميناً غموساً يغمس صاحبه في نار جهنم إن لم يتب، وعليه كفارة يمين، وعليك الابتعاد عن مواطن الشبهة، ليبقى صدر زوجك سليمًا من وساوس الشيطان.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد