الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (73) حكم حسم نسبة بالمئة من وصولات تعطى للسائقين بدل تحصيل المبالغ لهم

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (73) حكم حسم نسبة بالمئة من وصولات تعطى للسائقين بدل تحصيل المبالغ لهم

بتاريخ: 17/ 2/ 1425هـ ، الموافق: 7/ 4/ 2004م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في قيام (مكاتب صرف وصولات العقبة لسائقي الشحن) بصرف الوصولات التي تخص سائقي الشحن مع حسم نسبة (5%) في مقابل الجهد الذي تبذله في تحصيل المبالغ التي يستحقونها من (النقل الموحد الأردني)؟

 الجواب وبالله التوفيق:

فقد رأى المجلس أنه لا يجوز أخذ نسبة معينة من المبالغ التي ستحصلها المكاتب المذكورة (وفق الصورة التي وردت في السؤال)، لأن هذا من قبيل الإقراض بالربا، ويشبه خصم الكمبيالات، إلا أنه يجوز للمكاتب المذكورة أخذ مبلغ مقطوع محدد لا يرتبط بنسبة معينة من المبالغ المخصصة لمالكي أو سائقي الشاحنات في مقابل الجهد الذي تبذله في تحصيلها لهم، بغض النظر عن كون هذه المبالغ كبيرة أو قليلة، وذلك لأنه لا يوجد تفاوت في الجهد المبذول بين تحصيل المبالغ القليلة والكبيرة، ويجوز للشركات المذكورة إعطاء السائقين أو مالكي الشاحنات المبالغ التي يستحقونها كقرض حسن منها إليهم تستوفيه عند تحصيلها.  والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محمد أبو يحيى

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط المؤاخذة على الأفعال في الآخرة التكليف -العقل والبلوغ-، وعلامات البلوغ هي: الاحتلام، أو الحيض، أو بلوغ الخامسة عشرة. 

فمن فاتته صلوات قبل بلوغه، فلا قضاء عليه، لانعدام التكليف حينها، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يفيقَ) [أخرجه أبو داوود].

وقد سبق بيان كيفية قضاء الصلاة والصيام في الفتوى رقم:(2705)، والفتوى رقم:(876). والله تعالى أعلم

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

حكم عمليات التنظير في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 

إجراء عمليات التنظير في نهار رمضان - سواء عن طريق الفم أو الأنف أو القُبُل أو الدُّبر- يُفْسِدُ الصيام، وعلى من أجريت له أن يقضيَ ذلك اليوم بعد رمضان. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد