الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (73) حكم حسم نسبة بالمئة من وصولات تعطى للسائقين بدل تحصيل المبالغ لهم

بتاريخ: 17/ 2/ 1425هـ ، الموافق: 7/ 4/ 2004م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في قيام (مكاتب صرف وصولات العقبة لسائقي الشحن) بصرف الوصولات التي تخص سائقي الشحن مع حسم نسبة (5%) في مقابل الجهد الذي تبذله في تحصيل المبالغ التي يستحقونها من (النقل الموحد الأردني)؟

 الجواب وبالله التوفيق:

فقد رأى المجلس أنه لا يجوز أخذ نسبة معينة من المبالغ التي ستحصلها المكاتب المذكورة (وفق الصورة التي وردت في السؤال)، لأن هذا من قبيل الإقراض بالربا، ويشبه خصم الكمبيالات، إلا أنه يجوز للمكاتب المذكورة أخذ مبلغ مقطوع محدد لا يرتبط بنسبة معينة من المبالغ المخصصة لمالكي أو سائقي الشاحنات في مقابل الجهد الذي تبذله في تحصيلها لهم، بغض النظر عن كون هذه المبالغ كبيرة أو قليلة، وذلك لأنه لا يوجد تفاوت في الجهد المبذول بين تحصيل المبالغ القليلة والكبيرة، ويجوز للشركات المذكورة إعطاء السائقين أو مالكي الشاحنات المبالغ التي يستحقونها كقرض حسن منها إليهم تستوفيه عند تحصيلها.  والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محمد أبو يحيى

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

أعمل في مؤسسة يرفض صاحبها لنا أن نخرج منها، هل آثم لذهابي إلى صلاة الجماعة في المسجد دون علمه، وهل ذلك خيانة للأمانة؟

حبذا أداء الصلاة في مكان عملك؛ لأن هذا يشجع بقية الموظفين على الصلاة، والدال على الخير كفاعله. والله أعلم.

مركز معاقين يضم ثلاثين معاقاً هل يحسب كل معاق مسكينا؟

المعاق قد يكون فقيراً أو مسكينًا وقد لا يكون، فلو فرضنا أن المعاقين مساكين فأعطي للمشرف عليهم ما يطعمهم به جاز ذلك، واعتبر المشرف عليهم وكيلاً عنه في الإطعام. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد