الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

 

قرار رقم: (6) إدارة وتنمية أموال الأيتام

بتاريخ: رجب / 1408هـ، الموافق: 23/ 3/ 1985م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم دفع زكاة أموال الأيتام المودعة في مؤسسة تنمية أموال الأيتام؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

1-الزكاة واجبة في أموال القاصرين ومن في حكمهم عند توافر شروط الزكاة المقررة شرعاً.

2-الشأن في الأحكام الشرعية أن تطبق على جميع المسلمين وفق القواعد الشرعية فلا يجوز أن يسن قانون يقصر فيه تطبيق الأحكام الشرعية على فئة دون أخرى من المسلمين وتعفى منه فئات أخرى.

ولهذا ترى اللجنة أن يبحث هذا الموضوع في إطار في قانون شامل للزكاة يطبق على جميع المسلمين حتى يشمل الشركات والمؤسسات لاسيما أن قانون صندوق الزكاة المؤقت رقم 3 لسنة 1978 المعدل بالقانون المؤقت رقم 2/ 82 سيعرض على مجلس الأمة الموقر قريباً بإذن الله، وتأمل اللجنة من المجلس الكريم أن يولي موضوع تطبيق الزكاة ركن الإسلام الثالث بشكل شامل كل رعاية واهتمام.

والله تعالى أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز لامرأة أن تأخذ مانع حمل دون علم زوجها وهو يطلب منها إنجابا متكررا، وهي لا تستطيع العناية بهم؟

إذا كان الحمل يضر بصحتها يجوز أخذ المانع، وهذا يحتاج إلى تقرير من طبيب يتقي الله تعالى، وإخبار الزوج أولى؛ كيلا يحدث شقاق. والله تعالى أعلم.

هل خروج الدم من الجسم مثل الجروح ينقض الوضوء؟

خروج الدم لا ينقض الوضوء. والله أعلم.

هل صحيح أن كل جاف طاهر حتى لو كان عليه نجاسة؟

إذا جف النجس يبقى نجسًا، ولكن لا تنتقل النجاسة بملامسته إذا كان اللامس جافًّا أيضاً. وهذا معنى قولهم: "جاف على جاف طاهر بلا خلاف".

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد