الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (291) حكم تحويل التبرعات لمصلحة مسجد آخر

أضيف بتاريخ : 12-08-2020

قرار رقم: (291) (11 / 2020) حكم تحويل التبرعات لمصلحة مسجد آخر

بتاريخ (16/ذي الحجة/1441هـ) الموافق (6 / 8/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس 16/ذي الحجة/ 1441هـ، الموافق 6/ 8 / 2020م قد نظر في الكتاب الوارد من وزارة الأوقاف رقم 2 /1 /1 / 15576 والذي جاء فيه: بخصوص السماح بالسحب من أرصدة لجان الإعمار والرعاية العاملة المكلفة بجمع التبرعات، وغير العاملة المنتهي تكليفها، وذلك لغايات تسديد ذمم الكهرباء والماء المترتبة على المساجد في المحافظة والمنوي تركيب أنظمة طاقة شمسية لها، وللإنفاق على أية مصاريف أخرى للمسجد. أرجو سماحتكم بيان الرأي الشرعي في المسألة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب أن تنفق صدقة المتبرع في المصرف الذي تبرع لأجله، وذلك حفظاً لأمانة الوكالة التي تتحملها لجان إعمار المساجد عن المتبرعين، ولكن في حال اكتفاء المسجد بالنفقات التي صرفت عليه، والخشية من تعطل الفائض من أموال التبرعات، فلا حرج في هذه الحالة من نقل التبرعات لمصلحة مسجد آخر بعد الحصول على موافقة خاصة من مجلس الأوقاف. ففي "كشاف القناع" (4/ 295) من كتب السادة الحنابلة: "(وما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته مثلا وأنقاضه وآلته وثمنها) إذا بيعت (جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج) إليه؛ لأنه صرف في نوع المعين". والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما هي صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة التراويح: هي صلاة القيام التي تؤدَّى في شهر رمضان. 

وسُميت بهذا الاسم لأن المسلمين كانوا يطيلون القيام فيها، ويجلسون للاستراحة بين كل أربع ركعات. والله تعالى أعلم


حكم أن تصلى الصلاة السرية جهراً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين في المغرب والعشاء والٍاسرار في صلاتي الظهر والعصر سنة، ولو جهر المصلي في موضع الإسرار أو العكس فصلاته صحيحة، وإن كان الأفضل اتباع السنة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ" رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 3/ 389]: "السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، هذا حكم الإمام، وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور... لو جَهَر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها". والله تعالى أعلم 

هل يجب على المزكِّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله؟

لا يجب على المزكّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله. لكن يجب على المزكّي أن ينوي عند الدفع للفقير أن هذه زكاة ماله.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد