الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (290) ورقة موقف الأردن حول الإجهاض

أضيف بتاريخ : 13-07-2020

قرار رقم: (290) (10 / 2020) ورقة موقف الأردن حول الإجهاض

بتاريخ (29/شوال/1441هـ) الموافق (21 / 6/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الأحد (29/شوال/ 1441هـ)، الموافق (21/ 6 / 2020م) قد نظر في الكتاب الوارد من دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز حيث جاء فيه: في ضوء الحديث الذي دار في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (4 /2 /2019) أثناء مناقشة توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ (14 /1 /2019) المتعلقة بـ "ورقة موقف الأردن حول الإجهاض" -والمرفق صورة عنه-، أبعث إليكم بصورة عن التوصية أعلاه ومرفقاتها المتعلقة بالموضوع ذاته، للدراسة وبيان الرأي. واقبلوا فائق الاحترام.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

ما جاء في الفقرات المرفقة بعنوان "ورقة موقف/ حول الإجهاض في الأردن" موفق ومنسجم مع الاجتهادات الفقهية المتعلقة بحكم الإجهاض التي روعيت فيها المقاصد الشرعية.

ونوصي بضرورة إجراء بعض التعديلات التي نراها مهمة لاستكمال الرأي الشرعي في الورقة، وهي على النحو الآتي:

أولاً: ورد (ص5) ما نصه: "التوعية من العلاقات غير الشرعية وغير الآمنة لدى جميع فئات المجتمع".

نرى تعديل كلمة "التوعية" لتصبح "التحذير"، وتعديل كلمة "غير الشرعية"، و"غير الآمنة" حيثما وجدت إلى: "العلاقات خارج إطار عقد الزوجية الصحيح".

ثانياً: في (ص5) الحديث عن "إدراج التربية الجنسية".

نرى إضافة عبارة "بما لا يتعارض مع قيمنا المجتمعية ومبادئ الشريعة الإسلامية".

ثالثاً: نرى ضرورة إضافة دائرة الإفتاء العام ضمن جهات التنفيذ في فقرة "إدراج التربية الجنسية" وفقرة "نشر الوعي الديني".

رابعاً: ورد (ص5) ما نصه: "الإسراع في فتح عيادات متخصصة للصحة الإنجابية لفئة الشباب ذكورا وإناثا...الخ".

نرى ضرورة تقييدها بعبارة: "بما لا يتعارض مع قيمنا المجتمعية ومبادئ الشريعة الإسلامية".

خامساً: ضرورة إضافة عبارة "بتنسيب من الجهات المختصة" في الهامش رقم/12 المتعلق بنظام تشكيل لجنة الأخلاقيات الطبية. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو (أرى حذف وإلغاء التربية الجنسية)

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أفطر في رمضان بغير عذر؛ فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وباء بالإثم العظيم، وعليه التوبةُ والاستغفارُ، وإمساكُ بقيَّة اليوم، ثم قضاءُ هذا اليوم بعد رمضان، وقد فوَّت على نفسه أجرًا عظيمًا لا يُكافئه صوم الدهر نافلةً؛ لأن الفريضة لا تُعادلها النافلة. 

وإن كان إفطاره بسبب الجماع؛ فعليه - مع القضاء - كفارة صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا. والله تعالى أعلم


هل تبطل الصلاة بخروج الريح من الدبر بدون رائحة؟

من تيقن خروج ريح من دبره ولو بلا رائحة بطل وضوؤه، وتبطل بذلك صلاته إن خرج منه وهو في الصلاة، وعليه أن يتوضأ ويعيد تلك الصلاة.

 

حكم غُسل يوم الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

غسل الجمعة سنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) [رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن]، وهو مندوب لكل من يريد حضور صلاة الجمعة ولو لم يكن من أهلها كالمرأة والصبي.

ومن كان جنبا ونوى باغتساله رفع الجنابة وغسل الجمعة معًا حصل غسلهما، وإن نوى أحدهما حصل ما نواه فقط. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد