الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 13-07-2020

قرار رقم: (290) (10 / 2020) ورقة موقف الأردن حول الإجهاض

بتاريخ (29/شوال/1441هـ) الموافق (21 / 6/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الأحد (29/شوال/ 1441هـ)، الموافق (21/ 6 / 2020م) قد نظر في الكتاب الوارد من دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز حيث جاء فيه: في ضوء الحديث الذي دار في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (4 /2 /2019) أثناء مناقشة توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ (14 /1 /2019) المتعلقة بـ "ورقة موقف الأردن حول الإجهاض" -والمرفق صورة عنه-، أبعث إليكم بصورة عن التوصية أعلاه ومرفقاتها المتعلقة بالموضوع ذاته، للدراسة وبيان الرأي. واقبلوا فائق الاحترام.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

ما جاء في الفقرات المرفقة بعنوان "ورقة موقف/ حول الإجهاض في الأردن" موفق ومنسجم مع الاجتهادات الفقهية المتعلقة بحكم الإجهاض التي روعيت فيها المقاصد الشرعية.

ونوصي بضرورة إجراء بعض التعديلات التي نراها مهمة لاستكمال الرأي الشرعي في الورقة، وهي على النحو الآتي:

أولاً: ورد (ص5) ما نصه: "التوعية من العلاقات غير الشرعية وغير الآمنة لدى جميع فئات المجتمع".

نرى تعديل كلمة "التوعية" لتصبح "التحذير"، وتعديل كلمة "غير الشرعية"، و"غير الآمنة" حيثما وجدت إلى: "العلاقات خارج إطار عقد الزوجية الصحيح".

ثانياً: في (ص5) الحديث عن "إدراج التربية الجنسية".

نرى إضافة عبارة "بما لا يتعارض مع قيمنا المجتمعية ومبادئ الشريعة الإسلامية".

ثالثاً: نرى ضرورة إضافة دائرة الإفتاء العام ضمن جهات التنفيذ في فقرة "إدراج التربية الجنسية" وفقرة "نشر الوعي الديني".

رابعاً: ورد (ص5) ما نصه: "الإسراع في فتح عيادات متخصصة للصحة الإنجابية لفئة الشباب ذكورا وإناثا...الخ".

نرى ضرورة تقييدها بعبارة: "بما لا يتعارض مع قيمنا المجتمعية ومبادئ الشريعة الإسلامية".

خامساً: ضرورة إضافة عبارة "بتنسيب من الجهات المختصة" في الهامش رقم/12 المتعلق بنظام تشكيل لجنة الأخلاقيات الطبية. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو (أرى حذف وإلغاء التربية الجنسية)

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم من نذر صوم شهرين متتاليين ولا يستطيع الصوم؟

ينبغي الوفاء بنذره وصيام شهرين متتاليين، فإن عجز عن ذلك ظل في ذمته إلى أن يقدر أو يموت، فإن مات صام عنه وليه أو أطعم من تركته بدلا من الصوم، فإن لم يفعل ذلك فأمره إلى الله تعالى.

هل يجوز للمرأة الحائض التي زاد حيضها عن (15) يومًا أن تصلي وتصوم وتفعل ما كان محرمًا عليها؟

إذا زاد نزول الدم على الحائض على خمسة عشر يومًا فالمرأة مستحاضة، فعليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ويحل لها كل ما كان محرماً عليها، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد التحفظ وإزالة النجاسة، وتكون مدة حيضها هي الفترة التي كانت حائضة فيها في الشهر السابق.

نحن نجمع الأموال من المساجد وغيرها ونقول: "للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ومن لا يسألون الناس إلحافا"، وزاد بعد دفع رواتب الأسر المسجلة لدى لجنة الزكاة مبالغ تزيد عن (6000) ستة آلاف دينار، هل يحق لي أن أدخرها لأشهر أخرى لا أستطيع جمع الرواتب ال

هذه الأموال تقبضها اللجنة باعتبارهم وكلاء عن المزكين في إيصال الزكاة للمستحقين، ومعلوم أن تأخير الزكاة مع القدرة على أدائها غير جائز. قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".ولهذا يجب على اللجنة أن تدفع الزكاة للمستحقين ولا تقسطها عليهم، ولا تشتري لهم به أشياء عينية؛ لأنه لا ولاية لهم على الفقراء ليقسطوا عليهم. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد