الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (61) حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد

أضيف بتاريخ : 19-11-2015

 

قرار رقم: (61) حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد

بتاريخ: 7/ 5/ 1423هـ، الموافق: 18/ 7/ 2002م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد للبنك؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه يجوز للبنك إعفاء السائل مقدار ما يراه مناسباً من قيمة المرابحة مراعاة للظرف الخاص به، شريطة أن لا يكون هذا الإعفاء عادة متبعة لدى البنك، أو مشروطاً في العقد ابتداءً، وإلا انقلبت معاملاته إلى معاملة ربوية، وذلك أخذاً برأي العلماء الذين يفرقون بين القرض والبيع، فالقرض لا يجوز الحط منه مقابل التعجيل، وأما الدين الناشئ عن بيع المؤجل فيجوز الحط منه مقابل التعجيل، وهو ما ذهب إليه المتأخرون من علماء الحنفية، مثل: المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم، وابن عابدين.

وقد فسر ابن عابدين المسألة نقلاً عن حاشية الطحاوي بقوله: صورته اشترى شيئاً بعشرة وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أشهر أو مات بعدها يأخذ خمسة ويترك خمسة... ثم قال: علله الحانوتي بالتباعد عن مظنة الربا؛ لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة، ووجهه أن الربح في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً ولا يقابله شيء من الثمن لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض. والله سبحانه وتعالى أعلم. * ينظر قرار رقم (56)

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري   

د. يوسف علي غيظان

د. عبد السلام العبادي

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة الابن؟

يجوز أن تُعطى زكاة المال لزوجة الابن إن كانت فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

حكم استخدام الكريم غير المعطر في العمرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال الدهون والكريمات الخالية من الطيب في غير الرأس واللحية لحاجة علاجية عند الشافعية، إلا في الرأس واللحية فيحرم، ومن الحاجة منع تسلخات الجلد.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 7/ 279]: "الأدهان ضربان: أحدهما: دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف". والله تعالى أعلم

هل يسنُّ دعاء القنوت للنوازل في الفرائض والسنن، وهل يكون ذلك قبل الركوع أم بعده؟

يُسنُّ إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يقنت المصلون بعد الركوع الأخير من كل فريضة أو سنة، فرادى وجماعات.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد