الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 19-11-2015

 

قرار رقم: (61) حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد

بتاريخ: 7/ 5/ 1423هـ، الموافق: 18/ 7/ 2002م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد للبنك؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه يجوز للبنك إعفاء السائل مقدار ما يراه مناسباً من قيمة المرابحة مراعاة للظرف الخاص به، شريطة أن لا يكون هذا الإعفاء عادة متبعة لدى البنك، أو مشروطاً في العقد ابتداءً، وإلا انقلبت معاملاته إلى معاملة ربوية، وذلك أخذاً برأي العلماء الذين يفرقون بين القرض والبيع، فالقرض لا يجوز الحط منه مقابل التعجيل، وأما الدين الناشئ عن بيع المؤجل فيجوز الحط منه مقابل التعجيل، وهو ما ذهب إليه المتأخرون من علماء الحنفية، مثل: المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم، وابن عابدين.

وقد فسر ابن عابدين المسألة نقلاً عن حاشية الطحاوي بقوله: صورته اشترى شيئاً بعشرة وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أشهر أو مات بعدها يأخذ خمسة ويترك خمسة... ثم قال: علله الحانوتي بالتباعد عن مظنة الربا؛ لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة، ووجهه أن الربح في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً ولا يقابله شيء من الثمن لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض. والله سبحانه وتعالى أعلم. * ينظر قرار رقم (56)

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري   

د. يوسف علي غيظان

د. عبد السلام العبادي

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل كتب تفسير الأحلام صحيحة؟

كتب تفسير الأحلام لا يمكن الاعتماد عليها؛ لأنها توقعات، وليست أحكاماً شرعية، لكن من رأى خيراً فليقل الحمد الله، ويخبر بما رأى إن أحب، وان رأى شراً تفل شمالاً ثلاثاً واستعاذ بالله، ولا يخبر به أحداً فإنه لا يضره. والله تعالى أعلم.

هل وجه المرأة عورة يجب ستره؟

عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وأما خارج الصلاة فالعلماء متفقون على وجوب الستر إن خشيت الفتنة.

مركز معاقين يضم ثلاثين معاقاً هل يحسب كل معاق مسكينا؟

المعاق قد يكون فقيراً أو مسكينًا وقد لا يكون، فلو فرضنا أن المعاقين مساكين فأعطي للمشرف عليهم ما يطعمهم به جاز ذلك، واعتبر المشرف عليهم وكيلاً عنه في الإطعام. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد