الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (61) حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد

أضيف بتاريخ : 19-11-2015

 

قرار رقم: (61) حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد

بتاريخ: 7/ 5/ 1423هـ، الموافق: 18/ 7/ 2002م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الحط من ثمن البيع المؤجل مقابل التعجيل بالسداد للبنك؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه يجوز للبنك إعفاء السائل مقدار ما يراه مناسباً من قيمة المرابحة مراعاة للظرف الخاص به، شريطة أن لا يكون هذا الإعفاء عادة متبعة لدى البنك، أو مشروطاً في العقد ابتداءً، وإلا انقلبت معاملاته إلى معاملة ربوية، وذلك أخذاً برأي العلماء الذين يفرقون بين القرض والبيع، فالقرض لا يجوز الحط منه مقابل التعجيل، وأما الدين الناشئ عن بيع المؤجل فيجوز الحط منه مقابل التعجيل، وهو ما ذهب إليه المتأخرون من علماء الحنفية، مثل: المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم، وابن عابدين.

وقد فسر ابن عابدين المسألة نقلاً عن حاشية الطحاوي بقوله: صورته اشترى شيئاً بعشرة وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أشهر أو مات بعدها يأخذ خمسة ويترك خمسة... ثم قال: علله الحانوتي بالتباعد عن مظنة الربا؛ لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة، ووجهه أن الربح في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً ولا يقابله شيء من الثمن لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض. والله سبحانه وتعالى أعلم. * ينظر قرار رقم (56)

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري   

د. يوسف علي غيظان

د. عبد السلام العبادي

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

إذا منع الأب ابنته من الزواج، هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟

يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج إذا كان هناك سبب شرعي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، فإن منعها أبوها من الزواج بلا وجه شرعي فلترفع أمرها للقاضي.

حكم الفائدة القانونية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز لمن حكم له القاضي بالفائدة القانونية أن يخصم التكاليف الحقيقية لإقامة الدعوى من هذه الفوائد، وما زاد على ذلك يُعيده لمن فُرضت عليه إن كان شخصاً معيناً، وإن كانت جهة عامة فيصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

لا يتعيّن لفظ الوصية في خطبة الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة خطبة الجمعة أركان، منها: الوصية بتقوى الله عز وجل، ويجب أن تكون في الخطبتين، ويشترك مع هذا الركن ركن الحمدلة، والصلاة على سيدنا رسول الله.

قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وهذه الثلاثة أركان في كل واحدة من الخطبتين؛ لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى" [تحفة المحتاج 4/ 447].

ولا يشترط تعيّن لفظ الوصية، ولا تعيّن لفظ التقوى، بقول: "أوصيكم بتقوى الله"، بل يحصل الركن بأي لفظ فيه أمر بطاعة الله عز وجل، وترك ما نهى عنه.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "الثالث الوصية بالتقوى... ولا يتعين لفظها أي الوصية بالتقوى على الصحيح؛ لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى، فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا، كأطيعوا الله وراقبوه" [مغني المحتاج 1/ 550]. 

وعليه؛ فما فعله الخطيب من الأمر بطاعة الله تعالى وعدم عصيانه في الخطبتين صحيح، وأجزأه ذلك. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد