الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (274) في حكم هبة مالية قُدمت لمؤسسة الأيتام

أضيف بتاريخ : 29-04-2019

قرار رقم: (274) (7 / 2019) في حكم هبة مالية قُدمت لمؤسسة تنمية أموال الأيتام

بتاريخ (19/شعبان/1440هـ) الموافق (25 / 4/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الخميس (19/شعبان/ 1440هـ)، الموافق (25 /4 /2019م) قد نظر في الكتاب رقم (م أ/1 /1 /3250) الوارد من عطوفة السيد حمدان الفواعير المدير العام لمؤسسة تنمية أموال الأيتام حيث جاء فيه: في العام 1981م كان قد وافق مجلس إدارة المؤسسة بقراره رقم (6/ 81) على طلب الحاج/ أمين صالح مرعي، المتضمن رغبته في هبة مبلغ مائة ألف دينار لاستثمارها لدى المؤسسة، على أن ينفق ناتج أرباح المبلغ المذكور سنوياً أو ما يضاف له من هبات جديدة من الواهب المذكور على أيتام المسلمين الفقراء وطلبة العلم المحتاجين والفقراء وأبواب الخير الأخرى، بمعرفة مجلس إدارة المؤسسة، ومشاركة الواهب الحاج/ أمين صالح مرعي في حياته، ومن بعده يحل محله ابنه السيد عبد اللطيف، ومن بعد عبد اللطيف من يعينه عبد اللطيف المذكور من أولاده الذكور...الخ. فأرجو التكرم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء الأردني لإفادتنا بما يلي: هل المبلغ المشار إليه أعلاه يعتبر هبة أم وقفاً. وهل يحق للواهب أو ورثته مشاركة المؤسسة في توزيع الأرباح السنوية المتحققة من استثمار المبلغ المشار إليه على طلبة العلم وفقراء المسلمين ممن ليس لهم أموال لدى المؤسسة. وهل من الممكن اعتبار المبلغ المشار إليه من واردات المؤسسة واعتبار الأرباح المتحققة نتيجة استثماره ضمن أرباح المؤسسة التي توزع على ودائع الأيتام سنوياً. وهل يحق لورثة الواهب استرداد أصل المبلغ؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

هذه الهبة تأخذ أحكام الوقف وإن وردت بلفظ الهبة، حيث تدل هذه الصيغة على حبس المال وإنفاق ريعه وفق شروط المتبرع الواردة في قرار مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم (6/ 81)، وللقاعدة الشرعية أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

وعليه فالواجب تحويل هذه الأموال إلى جهة وقفية لاستثمارها وإنفاق ريعها حسب شرط الواقف، ولا يجوز استردادها من قبل الورثة أو أحدهم كون الوقف خرج عن ملكية الواقف وصار في ملكية الله تعالى. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو        

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

        أ.د. آدم نوح القضاة / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو       

   د. أحمد الحسنات / عضو

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من مات وعليه ديون ولم يترك مالاً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن مات وعليه حقوق للعباد كالديون، فإنها تقضى من تركته إذا كان له مال، قبل قسمة التركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) حسنه الترمذي، والوفاء بالديون مُقدَّم على حق الورثة من الميراث.

فإن لم يُخلف الميت تركة، أو ترك مالاً لم يتسع لوفاء الديون؛ لم يجب على الورثة الوفاء من مالهم، لكن يستحب لهم ذلك؛ لأن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين، وفي بعض الآثار أنه يبقى موقوفاً حتى يقضى عنه دينه، وليس من البرّ أن يبقي الولد ذمة أبيه مشغولة بالدين.

ويمكن لجميع الأولاد المساهمة بالوفاء عن والدهم والتعاون على ذلك، ولو على أقساط حسب قدرتهم. والله تعالى أعلم

حكم جمع أكثر من نية في الصلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التشريك بين نيتين في عبادة واحدة، أو ما يسميه بعض الفقهاء "التداخل بين العبادات" له أحوال عديدة، وضوابط دقيقة، يمكن مراجعتها في كتب القواعد الفقهية، مثل: [المنثور في القواعد الفقهية] للزركشي، وكتاب [الأشباه والنظائر] للسيوطي، ومن أهم هذه الضوابط:
أولاً: إذا كانت العبادات المراد التشريك في النية بينها كلها واجبة، فلا تتداخل النيات.
ومثال ذلك التشريك في نية صلاة فرض العصر مع فرض الظهر، فلا تتداخل للنيات في هذه الحالة.
ثانياً: إذا كانت العبادتان من النوافل المقيدة المقصودة لذات الوقت أو الظرف أو السبب، أو كانتا فرضاً ونفلا مقيداً، فلا تتداخل النيات فيها أيضا، مثل سنة الضحى، لا يجوز أن يجمعها مع سنة الظهر الراتبة مثلا.
جاء في [بشرى الكريم]: "ما ليس في المعنى النفل المطلق كسنة الضحى.. فلا يندرج في غيره، بل إذا نوى مع ذلك غيره...لم تنعقد الصلاة؛ لأن التشريك بين فرضين أو نفلين مقصودين أو بين فرض ونفل مقصود مبطلٌ فيما لم يُبنَ على التداخل كالطهارة".
ثالثاً: إذا كانت العبادتان من النوافل المطلقة، أو إحداهما من النوافل المطلقة، التي دلت النصوص الشرعية على أن المقصود من النفل شغل الوقت بالعبادة، فيجوز تداخل النيات في هذه الحالة، كصلاة فرض الظهر وسنة تحية المسجد. والله تعالى أعلم.

هل تَصحُّ العقيقة من مال المولود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للولي أن يَعُقَّ عن المولود من ماله؛ لأن العقيقة تبرُّع وهو ممنوع منه من مال المولود، فإن فَعَلَ ضَمِنَ. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد