الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (57) حكم بطاقة حلالكم التي تطرحها شركة الحلول الوسط

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (57) حكم بطاقة حلالكم التي تطرحها شركة الحلول الوسط

بتاريخ:  12/ 10/ 1422 هـ، الموافق: 26/ 12/ 2001 م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم بطاقة حلالكم التي تنوي أن تطرحها شركة "الحلول الوسط" للتداول بين الناس، وللتوضيح أشير لكم بما يلي:

ما يتعلق بالعلاقة بين الشركة والعميل.

تصدر الشركة بطاقة حلالكم، وهي بطاقة تخول العميل شراء أي منتج موجود لدى الشركة (شركة الحلول الوسط)، أو من أي من فروعها المنتشرة داخل الأردن، فبعد إصدار البطاقة للعميل يكون له رقم خاص يتم من خلاله التعامل مع كل عملية شراء مستقلة وتكون كل عملية هي عقد مستقل بذاته، فيقوم العميل بتسديد ما قيمته (3%) من القيمة الإجمالية للفاتورة، ويسدد الباقي على أقساط شهرية متساوية، يصل حدها الأعلى إلى (26) قسطاً شهريا، ولا يستطيع العميل أن يقوم بسحب أي مبالغ نقدية من خلال هذه البطاقة، ولا تخوله الشراء من أي شركة أخرى عن طريق هذه البطاقة، ولا يتحمل العميل أي فوائد على هذا التقسيط، أو أي مبالغ تضاف إلى القيمة الإجمالية لثمن المنتج والذي تتساوى فيه قيمة البيع بالنقد مع البيع بالتقسيط.

فيما يتعلق بالعلاقة بين البنك الأهلي الأردني والعميل لشركة الحلول الوسط.

لا توجد أي علاقة فيما بين البنك وعملاء الشركة.

فيما يتعلق بالعلاقة بين الشركة والبنك الأهلي الأردني:

يقوم البنك بإصدار هذه البطاقة وفق الأسس التالية:

‌أ- حيث إن البنك الأهلي الأردني هو البنك الوحيد في المملكة الأردنية الهاشمية الذي يملك الجاهزية الكاملة لإصدار والتعامل مع بطاقات الائتمان وفق تعليمات البنك المركزي، فقد تم الاتفاق بين الشركة والبنك على أن يقوم البنك بإصدار بطاقات تحمل اسم الشركة (شركة الحلول الوسط).

وتحمل شعار "حلالكم" تحت اسم الشركة، وتقتصر مهمة البنك في البطاقات بإصدارها فقط مقابل أن تقوم شركة "الحلول الوسط" بدفع مبلغ دينارين مقابل كل بطاقة تصرف لعملاء الشركة، ولا يتحمل العميل أي مبالغ تدفع للبنك من أجل هذه البطاقة.

‌ب- وبالتالي فإن البنك لا يرتب أي أثر أو فوائد أو أي التزام مالي على العميل أو على الشركة مقابل إصدار البطاقات للشركة.

‌ج- الضمان للبنك لحسن استعمال البطاقة، حيث إن البنك ملزم بالمحافظة على مصداقية البطاقة التي يصدرها لصالح الشركة للعملاء، هو أسهم الشركة الشخصية في البنك، ولا توجد أي كفالات نقدية أو ودائع مربوطة لصالح هذه البطاقات.

هذه طبيعة عمل هذه البطاقات المزمع طرحها للأسواق وللمتعاملين بها.

راجياً أن تتضمن الفتوى موقف الشريعة بحال :

‌أ- بيع الشركة لمنتجاتها عن طريق البطاقة، وهي عملية بيع بالتقسيط بالثمن النقدي ودون تحميل أي فوائد أو أرباح لعملية التقسيط.

‌ب- إن الشركة قد تشتري من السوق المحلي لمنتج غير موجود لديها، ويرغب العميل بها، ثم تقوم الشركة بتقسيط الثمن النقدي على العميل بأقساط بعد أن تحدد الشركة القيمة الجديدة للشراء بالتقسيط، مع علم العميل بهذا الثمن عند الاتفاق مع الشركة، على أن يكون هامش الربح منطقي ومعقول، وضمن الحدود الملائمة.

وبالإشارة برأيكم الكريم فإننا قررنا أيضا أنه يمكن للعميل بطلب شراء أي سلعة تملكها الشركة، على أن يتم البيع له بالتقسيط بعد حساب الربح على هذه السلعة، وباتفاق الطرفين بما يسمى (بالمرابحة)؟

الجواب وبالله التوفيق:

اطلع مجلس الإفتاء وأشار إلى أن هذه البطاقة تعطيها الشركة للمشتري لسلعة معينة من موجودات مكاتب الشركة أو فروعها بناء على عقد بيع بينهما بالتقسيط، دون أن يترتب على ذلك أية فوائد ربوية، ودون أن يتحمل المشتري أي شيء في مقابل الحصول عليها.

وبعد أن اطلع المجلس على كتاب مدير البنك الأهلي الأردني الذي يبين فيه طبيعة هذه البطاقة وماهيتها وطريقة التعامل بها وأنه لا يترتب عليها أية فوائد ربوية، على الإطلاق، ورأى المجلس أيضاً أن مهمته تنحصر فقط في تجهيز هذه البطاقة لقاء رسم سنوي يتقاضاه من الشركة.

إن طريقة البيع بالتقسيط التي تعتمدها شركة "الحلول الوسط" بواسطة البطاقة المذكورة جائزة شرعا ما دام أن هذه الطريقة لا يوجد فيها أية فوائد ربوية، وتجري وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ولا مانع أيضا أن تعتمد الشركة طريقة البيع بالمرابحة على شرط أن تتقيد بشروط المرابحة وأحكامها الشرعية وهذه الفتوى خاصة بالمنقولات. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيــى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

د. واصف البكري

د. يوسف علي غيظان

 

   

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

الفرق بين صلاة (القيام) و(التهجد)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قيام الليل: كل صلاة نافلة في الليل، ومنها صلاة التراويح. 

والتهجد: صلاة النافلة في الليل بعد النوم. 

وطوبى لمن جمع بينهما؛ فقد وردت فيهما آيات وأحاديث كثيرة، قال الله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء:79]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" [متفق عليه]. والله تعالى أعلم


حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد