الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (257) شروط التبرع بالأعضاء البشرية

أضيف بتاريخ : 15-05-2018

قرار رقم: (257) (10/  2018) شروط التبرع بالأعضاء البشرية

بتاريخ (3/شعبان/1439هـ) الموافق (19 / 4/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة يوم الخميس (3/ شعبان/1439هـ)، الموافق (19/ 4/ 2018م) قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الصحة، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم العلم أنه ورد في القرار رقم (215) (5/ 2015) تاريخ (21/رمضان/1436هـ) الموافق (8/ 7/ 2015) الصادر عن مجلس الإفتاء الأردني شروط التبرع بالكلى، ومنها: "ثالثا: أن يتم الأمر على سبيل التبرع من الأحياء، وبدون مقابل مادي، وللتحقق من هذا الأمر لا بد من بذل أسباب التحري الكافية من قبل الجهات الطبية والقانونية والرقابية، ولهذه الجهات تقييد التبرع بالقرابة ودرجتها التي تراها مناسبة بحسب الحقائق التي تستبين لها، وبما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة". وهذا الشرط لم يرد في القرار رقم (166) (7/ 2011) تاريخ (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011) المتعلقة بحكم التبرع بجزء من الكبد.

فهل تنطبق هذه الشروط على التبرع بجزء من الكبد وغيره من الأعضاء البشرية.

وبناء على ما ورد أعلاه، أرجو التكرم من سماحتكم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء لإصدار الفتوى الشرعية المناسبة، متضمنة أي شروط يستلزم أن تتضمنها الفتوى ليتم الاعتماد عليها، استنادا لأحكام المادة (3/ أ/ 1) من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وتعديلاته رقم (23) لسنة 1977، والمرفق صورة عنه.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

التبرع بالأعضاء البشرية واحد من أعمال الخير المستحبة إذا تحققت الشروط الشرعية الواجبة، لما في هذا العمل من إنقاذ أرواح الناس وتخفيف آلامهم، وقد قال الله عز وجل: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة/32.

وأما الشروط الشرعية الواجب توافرها فهي:

أولاً: أن يكون المتبرع كامل الأهلية، مع التحقق من رضاه وعدم تعرضه للاستغلال، وخاصة النساء.

ثانياً: أن يتم التحقق الطبي من نجاح عملية نقل الأعضاء، وسلامة المتبرِّع أيضا؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أن "الضرر لا يزال بضرر مثله"، وهذا يقتضي أن يغلب على ظن الأطباء نجاح كل من عمليتي النزع والزرع، وسلامة المتلقي والمتبرع.

ثالثاً: أن يتم الأمر على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي، وللتحقق من هذا الأمر لا بد من بذل أسباب التحري الكافية من قبل الجهات الطبية والقانونية والرقابية، ومن ذلك التحقق من أمارات شبهة المعاوضة المالية، كدرجة القرابة، والعوز المالي، وفارق العمر، وتفاوت الجنس، ونحوها من التعليمات، وبما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

رابعاً: أن تستنفد وسائل العلاج الأخرى. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

أ.د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو

القاضي خالد الوريكات / عضو 

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم قراءة السورة بعد الفاتحة، وماذا يفعل من نسيها؟

قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية سنة، ولا تبطل الصلاة بتركها، ولا يسن سجود السهو لذلك.

هل يُسن لمن ترك التسبيح في الركوع والسجود أن يسجد للسهو؟

لا يُسن سجود السهو لمن ترك التسبيح في الركوع والسجود سواء تركها ساهيًا أم عامدًا، بشرط أن تكون الطمأنينة قد حصلت في الركوع والسجود؛ لأن الطمأنينة ركن فيهما.

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد