الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (248) حكم تجميد البويضات

أضيف بتاريخ : 05-12-2017

قرار رقم: (248) (17/ 2017) حكم تجميد البويضات

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في السؤال الوارد من مستفتية –عبر موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني- حيث جاء فيه: 

عمري 28 سنة، مصابة بالسرطان، وأنا في طور العلاج، وتم إقرار العلاج الكيماوي لي في الفترة القادمة، أنا متزوجة، ولكن هناك خلافات، وطلبت الطلاق من زوجي. سؤالي هو: هل يجوز شرعاً أن أقوم بعملية سحب بويضات للاحتفاظ بها وتخزينها إذا كان هنالك نصيب وتزوجت رجلاً آخر، أم يجب أن يتم الطلاق أولا، وأنتظر انتهاء العدة، ثم أقوم بالعملية؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

تجميد النطف (سواء الحيوانات المنوية أو البويضات) من المسائل المستحدثة نتيجة تقدم الطب وتطوره والحمد لله، وبيان الحكم الشرعي فيها لا بد أن يتأسس على قاعدتين شرعيتين عامتين: 

الأولى: أن الأصل في التطبب والعلاج هو الإباحة والسعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) [مسند أحمد].

والثانية: حفظ الأنساب من الاختلاط، ومراعاة حرمة عقد الزوجية.

فإذا التزم أصحاب النطف المجمدة بعدم تلقيحها إلا حال قيام الزوجية بعقد زواج صحيح، فلا حرج عليهم في اتخاذ هذه الوسيلة عند الحاجة إليها، وسواء سحبت هذه النطف وجمدت خلال العزوبة أو عقد زواج سابق، فليس ذلك بفرق مؤثر، المهم أن حرمة التلقيح لا تُقتحم إلا في ظل عقد زواج صحيح عند التلقيح من قبل الزوجين. ولو احتاطت المرأة، فلم تقم بتجميد البويضة إلا خلال عقد الزواج الذي تعزم على التلقيح منه فهو أولى وأفضل. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء

     المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

          الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو 

 أ. د. عبد الله الفواز / عضو

         د. ماجد دراوشه / عضو           

    د. محمد خير العيسى / عضو

              الشيخ سعيد الحجاوي / عضو         

       القاضي خالد الوريكات / عضو

 د. محمد الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

هل يجوز لبس الملابس الداخلية للمرأة في العمرة؟

نعم يجوز للمرأة أن تلبس ملابسها الداخلية في العمرة؛ لأن المرأة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة تبقى بلباسها المعتاد الذي يستر كل بدنها، لكن يجب عليها كشف وجهها وكفيها، فإن خافت الفتنة سترت وجهها بما لا يلامسه.

حكم تأخير الفدية عن السنة الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الهَرِم والشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام؛ تلزمه فدية إطعام مسكين عن كل يوم، فلو أخرها عن السنة الأولى لم تلزمه فدية أخرى. 

بخلاف من أخَّر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر؛ فهذا تلزمه فدية التأخير. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد