الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 03-12-2017

قرار رقم: (246) (15/ 2017) حكم زكاة أموال الجمعيات والنقابات

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، حيث جاء فيه: نرجو بيان الحكم الشرعي في نصاب زكاة الأموال للجمعيات والنقابات غير الربحية مثل جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، حيث تتكون واردات جمعية المستثمرين من رسوم انتساب واشتراكات الأعضاء السنوية، ويصرف على أنشطة الجمعية، ورواتب الموظفين، وإيجارات، وأنشطة مختلفة، علما بأنها جمعية غير ربحية، تهدف إلى تطوير مهنة بناء الشقق والأبنية الإسكانية كما هو حال النقابات المهنية الأخرى، مرفقا النظام الأساسي للجمعية؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الزكاة حكم تكليفي يتعلق في الذمة بشروط بينتها النصوص الشرعية، وأول هذه الشروط "الملكية" التي يعبر عنها الفقهاء بـ"تعين المالك"، كما جاء في [نهاية المحتاج] (3/ 127): "وشرط وجوبها – أي الزكاة –  أن يكون المالك معيناً". وقال الإمام الكاساني الحنفي: "لا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبّلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكاً، والتمليك في غير الملك لا يتصور" [بدائع الصنائع] (2/ 9)، وجاء في [مطالب أولي النهى] من كتب الحنابلة (2/ 16): "ولا تجب زكاة... في نقد موصى به في وجوه بر، أو موصى ليُشتَرى به وقف؛ لعدم تعيين مالكه" انتهى بتصرف.

ولهذا فإن أموال الجهات العامة، والجمعيات الخيرية، والنقابات العامة، التي لا يتحقق فيها شرط تعين الملكية، لا على سبيل الانفراد، ولا على سبيل الشراكة، لا زكاة فيها، تماما كما لا زكاة في أموال الوقف للسبب نفسه. 

وأما الجمعيات التعاونية والجهات التي لها مالك معين، أو ملكيتها شراكة بين المساهمين، فهذه تجب فيها الزكاة. والله أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

                  الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو 

        أ. د. عبد الله الفواز / عضو

                 د. ماجد دراوشه / عضو           

           د. محمد خير العيسى / عضو

                    الشيخ سعيد الحجاوي / عضو         

       د. أحمد الحسنات / عضو

                     القاضي خالد الوريكات /عضو       

        د. محمد الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها بحجة أنه يقطع في الصلاة؟

يجب عليه أن يصلي كيلا يدخل جهنم، ويجب عليها أن تطيعه فيما شرع الله له وإن كان يقطع في الصلاة؛ لأنه مسلم عاص، وليس كافرا. والله تعالى أعلم.

أنا لا أصوم بسبب المرض، فما قيمة الفدية لمن لا يستطيع صيام رمضان، ومتى تدفع؟

المريض بمرض لا يُرجى بُرؤه منه، والشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصيام تجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، والفدية إطعام مسكين مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر بستين قرشا إلى دينار عن كل يوم. والله أعلم.

هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟

لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد