الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (245) علاج اضطراب الهوية الجنسية

أضيف بتاريخ : 03-12-2017

قرار رقم: (245) (14/ 2017) علاج اضطراب الهوية الجنسية

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من سماحة مفتي القوات المسلحة حول السؤال الوارد إليه من الخدمات الطبية الملكية عن مريضتين تعانيان من مرض نادر يدعى اضطراب الهوية الجنسية، وفي هذه الحالات تكون تركيبة الجسم عضوياً وهرمونياً أنثوية طبيعية تماماً، ولكن التفكير والميول ذكرية خالصة. ولهذا فالمريضتان تطالبان بتغيير الجنس من أنثى إلى ذكر، بحيث يتم استئصال الثديين والرحم وباقي الجهاز التناسلي الأنثوي، وفي المستقبل استحداث جهاز تناسلي ذكري. فيرجى إبداء الراي الشرعي في مثل هذه الحالات كونها نادرة جداً. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

تعريف الذكورة والأنوثة أمر طبي مرجعه بدن الإنسان وخصائصه البيولوجية التي من أهمها: الجهاز التناسلي الفارق بين الذكر والأنثى، فإذا أصيب الشخص باضطراب الهوية الجنسية فالواجب معالجة هذا الاضطراب بما يعيد الأمور إلى نصابها، ليتوافق مع أصل الذكورة أو الأنوثة الواضح في الجهاز التناسلي، وليس بتعديل الجنس وتغييره بالجراحة والاستئصال، فالاضطراب النفسي في الوعي بالنفس لا يصح أن يكون حاكماً على الحقيقة البدنية الماثلة، "والميل" النفسي لا عبرة به في هذه الحالة أيضا. وقد استدل العلماء على هذا التقرير بقول الله تعالى: (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا) النساء/117-121. 

وبناء عليه فلا يجوز إجراء عمليات تحويل الجهاز التناسلي واستئصاله في علاج ما يسمى بـ"اضطراب الهوية الجنسية". والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو   

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو     

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو     

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم الذبيحة المنذورة؟

الذبيحة المنذورة توزع كاملة للفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر ولا لمن تجب عليه نفقته من عياله وزوجته أن يأكلوا منها شيئًا.

حكم السحور قبل منتصف الليل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

السحور: هو الطعام الذي يؤكل بعد منتصف الليل؛ ليتقوَّى به المسلم على الصيام. 

وكلما قَرُبَ من الفجر كان أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَزَالُ أُمَّتي بخيرٍ ما عَجَّلُوا الإفطارَ وأَخَّرُوا السُّحُورَ" [رواه أحمد]؛ وذلك لأن تأخيره أقرب للتقوِّي على العبادة. 

هذا إذا لم يخش طلوع الفجر، فإن تردد في بقاء الليل؛ فالأفضل تَرْكُ السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ" [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم

حكم صيام من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صيامُها صحيحٌ؛ لأن الغُسْلَ ليس شرطًا لصحة الصوم، بل لصحة الصلاة، وتأثم بتأخير صلاة الفجر عن وقتها بلا عذر. 

ومعلومٌ أنّ صلاةَ الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، ومع ذلك يجب عليها الاغتسال، وقضاء صلاة الفجر. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد