الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2017

قرار رقم: (234) (2/ 2017) اقتطاع نسبة من كفالات الأيتام للشأن الصحي

بتاريخ (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الاثنين (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م) قد اطلع على السؤال الوارد من السيد ممدوح المحيسن الأمين العام لجمعية المركز الإسلامي حيث جاء فيه:

تقوم جمعية المركز الإسلامي الخيرية باقتطاع نسبة محددة بمقدار (5%) من الكفالة الشهرية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة وفقا لـ "نظام الكفالات" المعتمد في الجمعية، وتوضع هذه الاقتطاعات في حساب خاص لغايات الصرف على الجوانب الصحية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة في نفس مركزهم (مركز طبي تابع للجمعية). فهل يجوز ذلك؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

إذا كان المتبرع لليتيم قد اطلع على "نظام الكفالات" عند تبرعه، ووافق على ما ورد فيه من البنود والقيود، ومنها بند الاقتطاع واضحاً ومبيناً، فيجوز للجمعية اقتطاع نسبة الـ (5%) من التبرع لصالح الجوانب الصحية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة جميعاً؛ لأن موافقة المتبرع على "نظام الكفالات" كافٍ في تحقيق الإذن الذي تشترطه الشريعة في تصرفات الوكيل (الجمعية)، خاصة وأن العناية الصحية تعود على الأيتام والفقراء بالمصلحة، ولن تخرج الأموال بذلك عن مقصدها الأساسي بسد حاجة المحتاجين من المسجلين في الجمعية. والله تعالى أعلم

 

رئيس المجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء /  الشيخ عبد الكريم الخصاونة 

       أ. د. عبد الله الفواز / عضو

              الشيخ سعيد الحجاوي /عضو      

           د. محمد خير العيسى / عضو

                    القاضي خالد الوريكات / عضو      

       د. محمد الزعبي/ عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أعمل في شركة تعطي سلف مالية 800 دينار و 1000 دينار و 1200 دينار، حسب عدد سنوات عمل الموظف، ويتم خصم مبلغ 40 دينارا على وجه الرسوم الإدارية من المبلغ في أول شهر، ثم يستوفى المبلغ بالتقسيط على دفعات، فما حكمها، علماً أن المبلغ المخصوم (40 دينارا) ثابت

نخشى أن يكون المبلغ المقتطع تحايلاً على الربا، فإن كان المبلغ المقتطع مساوياً للخدمات الإدارية أو أقل فلا بأس بذلك؛ لأن نفقات توثيق القرض وإدارته يجوز أن يتحملها المقترض بحسب رأي بعض الفقهاء، والورع يقتضي عدم أخذ هذا القرض بهذه الشروط؛ لأن التعامل مع الأشخاص والشركات الخاصة ليس كالتعامل مع الدولة التي تنفق من بيت المال العام. والله تعالى أعلم.

رب العزة سبحانه وتعالى يحلل الزواج بأكثر من زوجة، والبشر يحرمون ذلك بقوانين من عندهم، ما رأى الدين في ذلك؟

ما أحله الله لا يحرمه البشر، لكن هذا يحتاج إلى إمكانيات مادية وبدنية وشجاعة في اتخاذ القرار. والله تعالى أعلم.

ما حكم حلق اللحى؟

إكرام اللحية واجب، ولا يترك الواجب إلا للضرورة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد