الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2017

قرار رقم: (234) (2/ 2017) اقتطاع نسبة من كفالات الأيتام للشأن الصحي

بتاريخ (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الاثنين (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م) قد اطلع على السؤال الوارد من السيد ممدوح المحيسن الأمين العام لجمعية المركز الإسلامي حيث جاء فيه:

تقوم جمعية المركز الإسلامي الخيرية باقتطاع نسبة محددة بمقدار (5%) من الكفالة الشهرية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة وفقا لـ "نظام الكفالات" المعتمد في الجمعية، وتوضع هذه الاقتطاعات في حساب خاص لغايات الصرف على الجوانب الصحية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة في نفس مركزهم (مركز طبي تابع للجمعية). فهل يجوز ذلك؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

إذا كان المتبرع لليتيم قد اطلع على "نظام الكفالات" عند تبرعه، ووافق على ما ورد فيه من البنود والقيود، ومنها بند الاقتطاع واضحاً ومبيناً، فيجوز للجمعية اقتطاع نسبة الـ (5%) من التبرع لصالح الجوانب الصحية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة جميعاً؛ لأن موافقة المتبرع على "نظام الكفالات" كافٍ في تحقيق الإذن الذي تشترطه الشريعة في تصرفات الوكيل (الجمعية)، خاصة وأن العناية الصحية تعود على الأيتام والفقراء بالمصلحة، ولن تخرج الأموال بذلك عن مقصدها الأساسي بسد حاجة المحتاجين من المسجلين في الجمعية. والله تعالى أعلم

 

رئيس المجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء /  الشيخ عبد الكريم الخصاونة 

       أ. د. عبد الله الفواز / عضو

              الشيخ سعيد الحجاوي /عضو      

           د. محمد خير العيسى / عضو

                    القاضي خالد الوريكات / عضو      

       د. محمد الزعبي/ عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للطبيب المسلم الاختصاص بالأمراض النسائية والتوليد، وما حكم من يعمل بذلك؟

من العلوم ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، والتخصص بالأمراض النسائية والتوليد من الفروض الكفائية. فإذا كان هناك طبيبات نسائية يعالجن النساء فلا يجوز لطبيب النسائية الكشف على عورات النساء إلا للضرورة، والقاعدة الفقهية تقول: (الضرورة تُقدَّر بقدرها).

هل يجوز تسوية الرجل بالمرأة في الميراث

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن استقراء الحالات التي ترث فيها المرأة في علم الفرائض يظهر لنا أن هناك أكثر من حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر، أو ترث هي ولا يرث قريبها من الرجال الذي لا يساويها في درجة القرب من الميت، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل الذي يساويها في درجة ونوع الصلة بالميت، وبيان تفاصيل هذه الحالات يرجع فيه إلى كتب الفقه المطولة. والله أعلم.

أنا فتاة قرأت فاتحتي على ابن خالتي وهو خارج البلاد، ونحن مخطوبان منذ ثلاثة أشهر تقريباً، ولم يتم كتب الكتاب حتى الآن بسبب عدم قدرته على الحضور إلى الأردن بسبب سفر أمي وإخوتي، هل يجوز له أن يرى صورتي بلا حجاب، علماً بأنه سيتم الزواج في أقرب فرصة ممكن

قراءة الفاتحة وعدٌ بالزواج، لذلك فهو أجنبي عنك لا يجوز له أن ينظر إليك ولو من خلال الصورة، فإذا تم العقد فأنتما زوجان ينظر إليك كما يشاء، ويمكن إجراء العقد بإرساله وكالة إلى والده أو غيره من أقاربه. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد