الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-05-2016

قرار رقم: (224) (7/2016) حرمة نبش المقبرة لبناء مدرسة فيها

بتاريخ (5/شعبان /1437هــ), الموافق (12/5/2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس (5/شعبان/1437هـ)، الموافق (12/5/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي وزير الأوقاف، والمتضمن طلب تخصيص جزء من مقبرة جبل النظيف لبناء مدرسة عليه، وارد من وكالة الغوث الدولية، لبيان الحكم الشرعي في المسألة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

المقابر لها حرمتها المؤكدة في الشريعة الإسلامية؛ إذ هي دار الموتى الذين أمرنا بتكريمهم وصيانتهم عن كل ما يؤذيهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كسر عظم الميت ككسره حياً) رواه أبوداود.

ولهذا لم يجز الفقهاء نبش القبور لغير ضرورة حتى تبلى ويفنى ما فيها من العظام، وهذا ما لم يقع في "مقبرة النظيف"، حيث فيها قبور حديثة الدفن، وذلك بحسب تقرير اللجنة المختصة التي شكلت لهذا الغرض.

وبناء عليه فلا يجوز نبش القبور في مقبرة جبل النظيف لغرض بناء المدرسة فيها. والله تعالى أعلم

                                              

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

    د. هايل عبد الحفيظ /عضو

                                    أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو                       

                الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

                                      د. يحيى البطوش /عضو                                    

                     د. محمد خير العيسى /عضو               

                                   خالد الوريكات / عضو                                   

                  أ.د. عبدالله الفواز /عضو               

                                      د. محمد الخلايلة/عضو                                     

            د. محمد الزعبي/عضو           

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم الزواج العرفي في الأردن؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة لم يُنكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن/حديث:1102، وحديث: (لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل) رواه الطبراني في المعجم الأوسط/حديث:6366. والتوثيق مطلوب لحفظ الحقوق، وعدم التوثيق يعاقب عليه قانون العقوبات الأردني. والله تعالى أعلم.

الحب حلال أم حرام؟

الحب بمعنى الميل القلبي اللاإرادي لا يؤاخذ به الإنسان، وكل ما تبع ذلك من نظر ونحوه محرم لا يجوز. والله أعلم.

هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد