الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (224) حرمة نبش المقبرة لبناء مدرسة فيها

أضيف بتاريخ : 24-05-2016

قرار رقم: (224) (7/2016) حرمة نبش المقبرة لبناء مدرسة فيها

بتاريخ (5/شعبان /1437هــ), الموافق (12/5/2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس (5/شعبان/1437هـ)، الموافق (12/5/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي وزير الأوقاف، والمتضمن طلب تخصيص جزء من مقبرة جبل النظيف لبناء مدرسة عليه، وارد من وكالة الغوث الدولية، لبيان الحكم الشرعي في المسألة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

المقابر لها حرمتها المؤكدة في الشريعة الإسلامية؛ إذ هي دار الموتى الذين أمرنا بتكريمهم وصيانتهم عن كل ما يؤذيهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كسر عظم الميت ككسره حياً) رواه أبوداود.

ولهذا لم يجز الفقهاء نبش القبور لغير ضرورة حتى تبلى ويفنى ما فيها من العظام، وهذا ما لم يقع في "مقبرة النظيف"، حيث فيها قبور حديثة الدفن، وذلك بحسب تقرير اللجنة المختصة التي شكلت لهذا الغرض.

وبناء عليه فلا يجوز نبش القبور في مقبرة جبل النظيف لغرض بناء المدرسة فيها. والله تعالى أعلم

                                              

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

    د. هايل عبد الحفيظ /عضو

                                    أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو                       

                الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

                                      د. يحيى البطوش /عضو                                    

                     د. محمد خير العيسى /عضو               

                                   خالد الوريكات / عضو                                   

                  أ.د. عبدالله الفواز /عضو               

                                      د. محمد الخلايلة/عضو                                     

            د. محمد الزعبي/عضو           

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الصلاة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نعم، يجوز للمرأة أن تصلي الفرض بعد الأذان مباشرة وقبل إقامة الصلاة في المسجد. والله تعالى أعلم

صلاة المرأة في بيتها أفضل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم

حكم الصلاة منفردا في صف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا دخل شخص ولم يجد فسحة في الصف، فيندب له -بعد أن يحرم بالصلاة- أن يجر أحدا من الصف الذي أمامه ليصلي معه، إذا علم منه الموافقة، فإن لم يوافقه صلى منفرداً، ولا كراهة عليه.

وإذا صلى منفرداً، فيسن أن يقف خلف الإمام مباشرة، ثم إن جاء أحد فيقف عن يمينه، ومن يأتي بعدهما يقف عن يساره، وهكذا بحيث يبقى الإمام في وسط الصف، وذلك حتى يتحصل الجميع على فضيلة صلاة الجماعة.

وأما إذا دخل شخصان الصلاة معا، ويوجد فرجة في الصف تتسع لواحد فقط، فيصلي الاثنان معا في صفٍ جديد، ومن آتى بعدهما يسد الفرجة؛ لأنه إذا سدّ أحدهما الفرجة صار الآخر منفردا. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في [مغني المحتاج 1/ 494]: "وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا واحدا من الصف إليه بعد الإحرام؛ خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف.

قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه، وإلا فلا جرّ، بل يمتنع لخوف الفتنة ، وليساعده المجرور، ندبا لموافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير أحدهما منفردا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام".

وعليه، فالسنة لك أن تصلي مع المنفرد، ومن ثم إذا جاء آخر فلك أن تسد الفرجة في الصف الأول. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد