الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (43) الحكم على تعديلات أدخلت على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (43) الحكم على تعديلات أدخلت على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي

بتاريخ: 25/ 7/ 1420هـ، الموافق: 13/ 11/ 1999م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس الموافقة على هذه التعديلات المشار إليها في الكتاب المذكور التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تصاغ الفقرة (د) من المادة (28) كما يلي:

الفقرة (د) الاحتياطات الأخرى:

أي نسبة من الأرباح السنوية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وموافقة الهيئة العامة لحساب أي احتياطات أخرى، مهما كانت مسمياتها أو الغرض منها، فيما تتطلبها مصلحة الشركة، وحسن سير أعمالها، على أن يتم هذا الاقتطاع بعد تنزيل مخصص ضريبة الدخل. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

المفتي العام/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. محمود البخيت

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ محمود شويات

مقرر مجلس الإفتاء/ نعيم مجاهد

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم إحضار خاروف مطبوخ كعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز ذَبْحُ الخروف الأول بنيَّة العقيقة وتوزيعُه كاملًا، وذَبْحُ الخروف الثاني وطبخُه في المطعم، وإحضاره لأهل البيت، لكن يُتنبَّه إلى أنه لا بدَّ من التصدق بشيء من العقيقة وإن قلَّ، والأفضل إرسال الطعام مطبوخًا إلى الفقراء.
ولا يُجزئ شراء شاة مطبوخة جاهزة بنيَّة العقيقة، فإن تمَّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذَبْحِ الشاة كعقيقة للمولود، وطَبْخِها بعد ذلك؛ جاز.
وعليه؛ فذَبْحُ الخروف وتوزيعُه بنيَّة العقيقة جائز، وهو يجزئ عن العقيقة، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة؛ فلا يُعَدُّ عقيقة، أما لو وكَّل صاحبَ المطعم بالذَّبْحِ والطَّبْخِ كعقيقة؛ جاز. والله تعالى أعلم

 

 

حكم الاعتكاف في البيت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد؛ فلا يصحُّ الاعتكاف في البيت ونحوه. والله تعالى أعلم

حكم الإفرازات البنية قبل الدورة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الكدرة والحمرة والصفرة كلها حيض إذا كانت في وقت الحيض، فإن تجاوزت مدتها يوماً وليلة واستمرت المدة من أول رؤية الإفرازات إلى انقطاع دم الدورة بحيث لم تتجاوز خمسة عشر يوماً فكل ذلك حيض، وإن زادت المدة عن خمسة عشر يوما فالإفرازات ليست حيضا، بل استحاضة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد