الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (39) حكم البهائية

بتاريخ: 25/ 6/ 1417هـ، الموافق: 7/ 11/ 1996م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم طلب (س)، وديانته بهائي للحصول على دفتر عائلة لأول مرة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز تسجيل ديانة المذكور في دفتر العائلة أو جواز السفر بهائيًّا؛ لأن البهائية ليست ديناً من الأديان المعترف بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وأي شخص يترك الإسلام ويعتنق البهائية يعتبر مرتدًا، وتطبق عليه أحكام المرتد، ويظل تسجيله في الأوراق والوثائق الرسمية مسلمًا كما هو الأصل، باعتبار ما ورد في دفتر عائلة والده، حتى يصدر حكم قضائي بردتهِ. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /عزالدين الخطيب التميمي

مفتي المملكة بالوكالــة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

د. محمـود البخيــــت

د. فتحي الدرينــــي

الشيخ محمود شويـات

د. محمود السرطاوي

الشيخ نعيم مجاهــــد

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يشترط ذبح ذبيحتين عن المولود الذكر؟

يستحب ذبح شاتين عن الغلام، وواحدة عن البنت، ولو ذبح عن الذكر ذبيحة واحدة فهو جائز، ويحصل به أصل السنة.

هل يجوز الجمع والقصر بسبب السفر في البيت قبل مغادرة المنزل؟

لا يجوز الجمع والقصر قبل مغادرة البيت للسفر؛ لأنه قبل الخروج من بلده لا يسمى مسافرًا، والجمع والقصر رخصة للمسافر.

هل تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد؟

نعم، تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد