الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (39) حكم البهائية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (39) حكم البهائية

بتاريخ: 25/ 6/ 1417هـ، الموافق: 7/ 11/ 1996م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم طلب (س)، وديانته بهائي للحصول على دفتر عائلة لأول مرة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز تسجيل ديانة المذكور في دفتر العائلة أو جواز السفر بهائيًّا؛ لأن البهائية ليست ديناً من الأديان المعترف بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وأي شخص يترك الإسلام ويعتنق البهائية يعتبر مرتدًا، وتطبق عليه أحكام المرتد، ويظل تسجيله في الأوراق والوثائق الرسمية مسلمًا كما هو الأصل، باعتبار ما ورد في دفتر عائلة والده، حتى يصدر حكم قضائي بردتهِ. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /عزالدين الخطيب التميمي

مفتي المملكة بالوكالــة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

د. محمـود البخيــــت

د. فتحي الدرينــــي

الشيخ محمود شويـات

د. محمود السرطاوي

الشيخ نعيم مجاهــــد

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

هل يُسن لمن ترك التسبيح في الركوع والسجود أن يسجد للسهو؟

لا يُسن سجود السهو لمن ترك التسبيح في الركوع والسجود سواء تركها ساهيًا أم عامدًا، بشرط أن تكون الطمأنينة قد حصلت في الركوع والسجود؛ لأن الطمأنينة ركن فيهما.

حكم البسملة قبل الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

البسملة في الوضوء سنة، جاء في [المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية/ ص27]: "وسننه السواك، ثم التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين". ولله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد