الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (30) حكم التعامل بأموال الأيتام في معاملات طويلة الأجل

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (30) حكم التعامل بأموال الأيتام في معاملات طويلة الأجل

بتاريخ: 7/ 11/ 1413هـ، الموافق: 9/ 2/ 1993م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الصورة التي تتعامل بها مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الصورة التي تتعامل بها مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام أفضل الممكن، والمستطاع حاليًّا، وأن مجلس الإفتاء يدعو المؤسسة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل التطوير المستمر في أساليب التعامل للوصول إلى مزيد من العدالة في توزيع الأرباح، وإلى البحث والاستقصاء في الوسائل لتحقيق الأفضل. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ إبراهيم خشان

د. محمود السرطاوي

د. أحمد هليل

الشيخ راتب الظاهر

الشيخ محمود شويات

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز الجمع بالنية بين الأضحية والعقيقة؟

لا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة؛ لأن لكل واحدة منهما سبب مختلف عن الآخر.

ما حكم الحوار داخل شبكة (الشات) بين شاب وفتاة متصادقين؟

الحوارات الخاصة بين الجنسين لا تخلو من مخالفات شرعية، وتؤدي إلى التعلق المحرم.

أنا أحبُّ شخصًا، هل يجوز أن أدعو بأن يحبَّني ويكون من نصيبي؟

كرم الإسلام المرأة فجعلها مطلوبة لا طالبة، فلا يليق بها أن تسعى هي وراء الرجل، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا كله من نتائج الاختلاط المحرم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد