الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (29) حكم اتفاقية الرضا بالزواج التي عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (29) حكم اتفاقية الرضا بالزواج التي عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

بتاريخ: 7/ 9/ 1412هـ، الموافق: 11/ 3/ 1993م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في اتفاقية الرضا بالزواج التي عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

تَبَيَّنَ للمجلس أن الاتفاقية تستند في ديباجتها إلى ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وإجماع علماء الأمة، فيما يتعلق بقيد الدين لغايات الرضا بالزواج، حيث نصت الديباجة على ما يلي: (للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيدٍ بسبب العِرْقِ أو الجنسيةِ أو الدينِ).

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية تمنع زواج المسلمة من غير المسلم، وتعتبره باطلاً.

كما أن هذا النص الوارد في ديباجة الاتفاقية يخالف أحكام الدستور الأردني، وبالذات المواد (106.105.2) منه، والذي جاء فيه النص على تطبيق أحكام الشرع الشريف في مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الزواج، وما يتعلق به من أحكام.

ويخالف أيضا أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المملكة، وبالذات المادة (33) منه*.

لهذا كله فإن مجلس الإفتاء يقرر بالإجماع عدم الموافقة على ما جاء في هذه الاتفاقية، ويوصى بعدم الانضمام إليها، وعدم المصادقة عليها، وبخاصة أن المملكة الأردنية الهاشمية تمتاز بقيادتها الهاشمية، والهاشمية جزء لا يتجزأ من اسمها. والله من وراء القصد.والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. عمر الأشقـــر

د. أحمد محمد هليل

محمد محيــلان

د. ياسين درادكـه

الشيخ راتب الظاهر

 

*نصت المادة (30) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "أ. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:

1. تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.

2. تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.

3. تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.

4. تزوج المسلمة بغير المسلم".

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

من يُخرِج الزكاة من مال اليتيم؟

يُخرِج الزكاة من مال اليتيم وليُّه، فإن لم يفعل أخرجها اليتيم إذا بلغ وتولى أمر نفسه.

هل يحل للفتاة أن ترفض الخاطب لعدم رغبتها فيه؟

يجوز للفتاة أن ترفض الخاطب إن لم يكن لها رغبة فيه.

جاءني الحيض في بداية شهر رمضان لمدة ستة أيام، ثم انتهت مدته وتطهرت، وبعد أربعة أيام بدأت أرى دما نازلا استمر يومين حتى الآن، ولكنه ليس بشدة دم الحيض، هل يعتبر هذا الدم من الحيض، وما حكم صلاتي وصيامي وقراءة القرآن في هذه الفترة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، فما زاد عن هذه المدة فهو استحاضة، وطالما أنها لم تتجاوز الخمسة عشر يوما يوماً فهو حيض داخل العادة الشهرية، فلا تصلي ولا تصومي حتى ينقطع الدم وتظهر علامة الطهر. فإن انقطع قبل خمسة عشر يوماً من أول ما رأيته فكل الذي رأيته دم حيض، وعليك قضاء الصوم دون الصلاة، وإن زاد عن خمسة عشر يوماً، فالمدة الأولى - ستة أيام – حيض، والدم الذي بعده استحاضة، فصلاتك وصومك صحيح ولا شيء عليك. والله أعلم*.

 

* تم تعديل الجواب بتاريخ [18/ 5/ 2023م].

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد