الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (28) حول إثبات هلالي رمضان وشوال

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (28) حول إثبات هلالي رمضان وشوال

بتاريخ: 12/ 11/ 1413هـ، الموافق: 4/ 2/ 1993م

 درس مجلس الإفتاء موضوع إثبات الهلال بشكل عام، وهلالي رمضان وشوال بشكل خاص، وقرر المجلس ما يلي:

يبدأ الشهر القمري الجديد عندما تثبت رؤية الهلال في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، يوم التاسع والعشرين من الشهر القمري الجاري، فإن لم يظهر تلك الليلة وجب إتمام الشهر ثلاثين يومًا.

تقبل شهادة مَن شهد برؤية الهلال على الوجه المذكور أعلاه إذا كانت الحسابات الفلكية تدل بصورة مؤكدة على أن الهلال الجديد قد تَوَلَّدَ (أي حصل الاقتران).

أما إذا كانت الحسابات الفلكية تفيد بصورة مؤكدة عدم تَوَلُّدِ الهلال: فإن شهادة مَن يشهد برؤية الهلال على الوجه المذكور في الفقرة الأولى لا تقبل، لتطرق الشك إليها.

إذا ثبت رؤية الهلال على الوجه المذكور في الفقرة الأولى في أي قطر إسلامي فيجب العمل بها، وإن لم يُرَ في بقية الأقطار.والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /د. نوح علي سلمان القضاة  

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبدالسلام العبــادي

د. أحمد هليل

الشيخ راتب الظاهر

د. محمود السرطـــاوي

إبراهيم خشــان

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من جمع بين صلاتين ثم وصل مكان إقامته في وقت الصلاة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من جمع الظهر والعصر في السفر -أي قبل أن يصل إلى حدود عمران بلدته- فإنّ جمعه للصلاتين صحيح حتى وإن وصل إلى محل إقامته قبل دخول وقت الصلاة الثانية؛ لأنه جمعٌ تمَّ بشروطه الصحيحة، ولا يجب عليه إعادة الصلاة الثانية.

ويجوز للمسافر أن يترخص بالقصر والجمع مسافة (81 كم) فأكثر، بشرط أن يكون سفره سفراً مباحاً، وأن يبدأ بالقصر والجمع بعد الشروع في السفر ومجاوزة عمران مدينته المقيم بها. والله تعالى أعلم.

حكم صيام الحامل والمرضع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن خافتا على أنفسهما أو أنفسهما مع الولد ضرراً لا يُحتمل عادة؛ أفطرتا وعليهما القضاء فقط. 
فإن كان الفِطْرُ خوفًا على الجنين أو الطفل فقط؛ فتجب فدية مع القضاء؛ لأن هذا الإفطار انتفع به الطفل فقط. 
والفدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتْ فيه. والله تعالى أعلم

من هو الفقير الذي يستحقُّ الزكاة؟

الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب لكن لا يقع موقعًا من كفايته كمن يحتاج إلى مئة ودخله أربعون.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد